جملة أحكام المسلم إذا مات، ومما يتعلق به، أنه إذا مسه إنسان بعد موته وقبل غسله الذي هو بعد موته، يجب عليه الاغتسال، فليلحظ ذلك، وقد أشبعنا القول في الموضع الذي ذكرناه (1).
ولا يقام الحد أيضا في أرض العدو لئلا تحمل المحدود الحمية والغضب على اللحوق بأعداء الدين.
وإذا التجأ إلى حرم الله سبحانه، أو حرم رسوله، أو أحد الأئمة عليهم السلام، لم يقم عليه الحد فيه، بل يضيق عليه في المطعم والمشرب وبأن لا يبايع، ولا يشارى، ولا يعامل حتى يخرج منه، فإذا خرج أقيم عليه الحد.
وإذا أحدث وهو في الحرم ما يوجب إقامة الحد عليه، أقيم عليه ذلك فيه، وقد قدمنا (2) ذكر ذلك وكذلك إن قتل فيه، أو جنى، قتل فيه، وأقيم عليه الحد فيه، لأنه انتهك حرمة الحرم، فعوقب بجنايته فيه.
إذا أقر رجل بالزنا أربع مرات، بأنه زنا بهذه المرأة، وأكذبته المرأة، أو قالت أكرهني، كان عليه الحد، دونها، فإن أقرت المرأة أربع مرات بأن هذا الرجل زنا بها، فأكذبها الرجل، كان عليها حد الزنا دونه، وحد القذف أيضا إذا طالبها به الرجل، فإن صدقها مرة واحدة، أو أكثر منها، ما لم يبلغ أربع مرات، كان عليها حد الزنا دون حد القذف، فإن أقر أربع مرات مصدقا لها، وجب عليه حد الزنا أيضا.
ومن وجب عليه الرجم، أقيم عليه على كل حال، عليلا كان أو صحيحا، لأن الغرض إتلافه وقتله على ما قدمناه (3).
باب الحد في اللواط وما يتعلق بذلك اللواط هو الفجور بالذكران، وهو على ضربين، أحدهما إيقاع الفعل في الدبر بالإيقاب، كالميل في المكحلة، والآخر بإيقاع الفعل فيما عدا ذلك من بين الفخذين، أو ما لا يكون بالإيقاب في الدبر.