الحد لعماه، فإن ادعى أنه اشتبه عليه الأمر فظن أن التي وطأها كانت زوجته أو أمته، وكانت الحال شاهدة بما ادعاه، بأن تكون على فراشه نائمة، قد تشبهت بزوجته أو أمته، فإنه يدرأ عنه الحد للشبهة، وإن كان شاهد الحال بخلاف ذلك، فإنه لا يصدق، وأقيم عليه الحد.
وقد روي أن امرأة تشبهت لرجل بجاريته، واضطجعت على فراشه ليلا، فظنها جاريته فوطأها من غير تحرز، فرفع خبره إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأمر بإقامة الحد على الرجل سرا وإقامة الحد على المرأة جهرا (1).
أورده هذه الرواية شيخنا أبو جعفر في نهايته (2)، إلا أنه رجع عنها في مسائل خلافه فقال. مسألة: إذا وجد الرجل امرأة على فراشه فظنها زوجته، فوطأها، لم يكن عليه الحد، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة عليه الحد، وقد روي ذلك أيضا أصحابنا، دليلنا أن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل، هذا آخر المسألة من كلامه رحمه الله (3).
وما ذهب إليه في مسائل خلافه هو الصحيح الذي يقتضيه أصول مذهبنا.
ويعضد استدلال شيخنا قوله عليه السلام المتفق عليه إدرأوا الحدود بالشبهات (4) وهذه شبهة بلا خلاف.
وأيضا فالرجل غير زان، ولو جاءت بولد أحق به بلا خلاف، لأنه وطئ شبهة، فكيف يكون عليه الحد، فلا نرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا.
ولو كان شيخنا أبو جعفر الطوسي يعمل بأخبار الآحاد على ما يدعى عليه، لأجل ما يلوح بذلك في بعض كلامه، لزمه أن يوجب عليه الحد سرا، لأنه قال على ما رواه أصحابنا، وأورد الرواية في نهايته، إلا أنه دفعها في مسائل خلافه، وعمل