منعه من العلف أو الماء، أو ذبحه بيد كافر لا يقع بذبحه الذكاة، وقال رحمه الله ومن ذلك قتل ما لا يقع عليه الذكاة، ولا يحل أكله مع الاختيار، كالبغال والحمير الأهلية، والهجن من الدواب، والسباع، من الطير وغيره، هذا آخر كلامه رحمه الله في مقنعته (1).
قال محمد بن إدريس أما قوله - ومن ذلك قتل ما لا يقع عليه الذكاة، ولا يحل أكله (2)، كالبغال والحمير الأهلية أو الهجن من الدواب والسباع من الطير وغيره، فغير واضح، ولا صحيح، أما البغال والحمير والخيل سواء كانت عرابا (3) هجنا، فإنها على الأظهر والأصح من أقوال أصحابنا وفتاويهم ومناظراتهم، مأكولة اللحم يقع عليه الذكاة، وقد قدمنا ذلك في كتاب (4) الذبايح والأطعمة، وهو مذهب شيخنا أبي جعفر في سائر كتبه، واختيار السيد المرتضى في انتصاره (5)، يناظر المخالف عليه، ورأي الجلة المشيخة من أصحابنا، حتى أنك لو ادعيت الإجماع منهم على المسألة، لما دفعك دافع، ومن يخالف منهم فمعروف الاسم، والنسب.
فأما السباع من الطير وغيره، فعندنا أن أسئارها طاهرة، وهي طاهرة، ويقع عليه الذكاة عندنا بغير خلاف، وإنما لا يقع الذكاة على الكلب والخنزير، فأما السباع فيقع عندنا عليها الذكاة، ويحل بيع جلودها بعد ذكاتها، واستعمالها بعد دباغها، في جميع الأشياء ما عدا الصلاة على ما قدمناه (6).
فإذا أتلف إنسان حيوان غيره على وجه لا يحصل معه الانتفاع به، كان عليه قيمته حيا يوم أتلفه، فإن أتلف ما يحصل مع تلف نفسه لصاحبه الانتفاع به على وجه من الوجوه، فعليه لصاحبه ما بين قيمته حيا وبين قيمته وتلك الجناية فيه.
وقال شيخنا المفيد، كان صاحبه مخيرا بين أن يأخذ قيمته حيا يوم أتلفه، ويدفعه إليه، أو يأخذ منه أرش إتلافه، وهو ما بين قيمته حيا ومتلفا، وينتفع هو