فإن نفذت في الأنف نافذة لا تنسد، فديتها ثلث دية النفس، فإن عولجت فصلحت وانسدت، فديتها خمس دية الأنف، مائتا دينار.
فإن كانت النافذة في إحدى المنخرين (1) إلى الخيشوم، فعولجت فبرأت والتأمت، فديتها عشر دية الأنف، المائة دينار.
وفي إحدى المنخرين نصف دية الأنف، وقال قوم فيه ثلث دية الأنف، وما اخترناه مذهب شيخنا أبي جعفر في مبسوطه (2)، واستدل، بأن قال لأنه ذهب بنصف المنفعة، ونصف الجمال.
وإذا انشقت الشفتان حتى بدت الأسنان منهما، ولم تبرأ، فدية شفتها ثلث دية النفس، فإن عولجت فبرأت والتأمت، فديتها خمس دية النفس، مائتا دينار، وفي شق إحديهما بحساب ذلك، فإن التأمت وصلحت، ففيها خمس ديتها.
والعظم إذا رض، كان فيه ثلث دية العضو الذي هو فيه، فإن صلح على غير عيب، فديته أربعة أخماس دية رضه.
فإن فك عظم من عضو، فتعطل به العضو، فديته ثلثا دية العضو، فإن جبر وصلح والتأم، فديته أربعة أخماس دية فكه.
وفي نقل عظام الأعضاء لفسادها، مثل ما في نقل عظام الرأس بحساب دية العضو، وكذلك في غيرها من الجراحات.
وفي الشلل في اليدين والرجلين، ثلثا دية اليد والرجل، وكذلك كل عضو ضرب فتعطل ولم ينفصل، فيجب ثلثا ديته على الجاني.
وفي اليد الشلاء والرجل الشلاء والعضو المعطل الأشل إذا قطع، ثلث ديته صحيحا وكذلك الحكم في الأصابع، وفي الجميع الجوارح والأعضاء، وفي العين العوراء لا المخلوقة (3) خلقة على ما قدمناه.
وفي كل ضلع خمسة وعشرون دينارا.
وقد وردت روايات في أحكام الديات، وأحاديث كثيرة مختلفة ومتفقة، آحاد