إلا الجايفة، فإن فيها مقدرا في الجوف، وهو ثلث الدية.
مثال ذلك في الموضحة إذا كانت في الرأس أو الوجه، فيها نصف عشر الدية، فإن كانت الموضحة في اليد، ففيها نصف عشر دية اليد، فإن كانت في الإصبع، ففيها نصف عشر دية الإصبع، وهكذا باقي الجراح على ما قدمناه فيما مضى، وبيناه.
فعلى ما حررناه، الجراحات عشرة، وقال شيخنا في نهايته (1) الجراحات ثمانية.
أولها الخارصة وهي الدامية، ثم الباضعة، ثم المتلاحمة، ثم السمحاق.
والذي اخترناه مذهب الجلة من المشيخة من أصحابنا، مثل السيد المرتضى فإنه قال في انتصاره مسألة، ومما انفردت به الإمامية، القول بأن في الشجاج التي هي دون الموضحة، مثل الحارصة والدامية والباضعة والسمحاق، دية مقدرة، ففي الحارصة وهي الخدش الذي يشق الجلد، بعير واحد، وفي الدامية، وهي التي تصل إلى اللحم ويسيل بها الدم، بعيران، وفي الباضعة وهي التي تقطع اللحم وتزيد في الجناية على الدامية، ثلاثة أبعرة، وفي السمحاق، وهي التي تقطع اللحم حتى يبلغ إلى الجلدة الرقيقة المتغشية للعظم، أربعة أبعرة، هذا آخر كلام السيد المرتضى رضي الله عنه (2).
وإلى هذا يذهب شيخنا المفيد (3) رحمه الله، والفقيه سلار (4) في رسالته، وهو قول جماعة اللغويين مثل الأصمعي، وأبي عبيد القسم بن سلام، قد ذكره في غريب المصنف، وابن قتيبة ذكره في أدب الكتاب.
وشيخنا أبو جعفر جعل الحارصة هي الدامية، وجعل مكان الدامية الباضعة، وجعل مكان الباضعة (5) المتلاحمة، وبعدها السمحاق، وجميع أصحابنا جعلوا الرابعة من الشجاج السمحاق (6) بلا خلاف.