قد خلف تركة، لا يجب أكثر من ذلك لأنه لا دليل على أكثر من مهر المثل، لأنه دية الفرج المغصوب، وهو العقر - بضم العين غير المعجمة وتسكين القاف - وهو دية الفرج المغصوب، عند أهل اللغة والفقهاء.
وروي أيضا أنه قال قلت رجل تزوج امرأة، فلما كان ليلة البناء، عمدت المرأة إلى رجل صديق لها، فأدخلته الحجلة، - والحجلة بالتحريك واحدة حجال العروس وهو بيت يزين بالثياب والأسرة والنمارق، والستور، هكذا ذكره الجوهري في كتاب الصحاح (1)، فلا يظن ظان أن الحجلة السرير ويعضد قول الجوهري الحديث المروي المشهور وهو أعروهن يلزمن الحجال (2)، ولا خلاف أن المراد بذلك البيوت، دون الأسرة - فلما دخل الرجل يباضع أهله، ثار الصديق، واقتتلا في البيت، فقتل الزوج الصديق، فقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته، بالصديق، قال تضمن المرأة، دية الصديق، وتقتل بالزوج (3)، قال محمد بن إدريس رحمه الله أما قتلها بالزوج فصحيح، وأما إلزامها دية الصديق في مالها فلا دليل عليه، من كتاب، ولا سنة مقطوع بها، ولا إجماع، بل لا دية له، ودمه هدر، لأن قتله مستحق، لأنه متعد بخصومة صاحب المنزل في منزله، وعلى امرأته، وإنما هذه روايات وأخبار آحاد توجد في المصنفات، لا دليل على صحتها فلا يحل ولا يجوز الفتيا بها، لأنها لا تعضدها الأدلة، بل الأدلة بالضد منها.
ومن قتل غيره في الحرم، أو أحد أشهر الحرم، وهي رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، وأخذت منه الدية، صلحا على ما قدمناه، كان عليه دية وثلث، من أي أجناس الديات كانت، لانتهاكه حرمة الحرم، وأشهر الحرم، فإن طلب منه القود، قتل بالمقتول.
فإن كان إنما قتل في غير الحرم، ثم التجأ إلى الحرم، ضيق عليه في المطعم والمشرب، بأن لا يبايع، ولا يخالط، إلى أن يخرج، فيقام عليه الحد.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته، وكذلك الحكم في مشاهد الأئمة