ويدل على جواز قتل الجماعة بالواحد بعد الإجماع المشار إليه، قوله تعالى " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا " (1) لأنه لم يفرق بين الواحد والجماعة.
وأيضا قوله تعالى " ولكم في القصاص حياة " (2) لأن المعنى أن القاتل إذا علم أنه يقتل إذا قتل، كف عن القتل، وكان في ذلك حياته وحياة من هم بقتله.
وسقوط القود بالاشتراك في القتل يبطل المقصود بالآية.
ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليه السلام فمن قتل بعده قتيلا، فأهله بين خيرتين (3)، الخبر، لأنه لم يفرق وقوله تعالى " النفس بالنفس " (4) " والحر بالحر " (5) المراد به الجنس لا العدد، فكأنه قال إن جنس النفوس يؤخذ بجنس النفوس، وجنس الأحرار يؤخذ بجنس الأحرار.
وإذا قتل نفسان واحدا بضربتين مختلفتين، أو متفقتين، بعد أن يكون القتل يحدث عن ضربهما، كان الحكم فيه سواء، لا يختلف، فإن كان قتلهما له خطأ محضا، كانت الدية على عاقلتهما بالسوية.
وإذا اشترك نفسان في قتل رجل فقتله أحدهما، وأمسكه الآخر، قتل القاتل، وخلد الممسك السجن حتى يموت، فإن كان معهما ردء (6) ينظر لهما، سلمت عيناه معا - أي فقئتا، يقال سلمت عينه تسمل، إذا فقئت بحديدة محماة -.
وإذا قتلت امرأتان رجلا عمدا، قتلتا به جميعا، فإن كن أكثر من اثنتين، كان لأوليائه قتلهن، ويؤدون ما يفضل عن دية صاحبهم على أوليائهن، يقسمونه بينهم بالحصص، وإن كان قتلهن له خطأ، كانت الدية على عاقلتهن بالسوية.
فإن قتل رجل وامرأة رجلا، كان لأولياء المقتول قتلهما جميعا، ويؤدون إلى أولياء الرجل نصف ديته، خمسة ألف (7) درهم.
وقال شيخنا المفيد في مقنعته، تكون خمسة آلاف درهم بين أولياء الرجل