ومتى لم يكن لأولياء المقتول من يشهد لهم من غيرهم، ولا لهم قسامة من أنفسهم، وكان هناك لوث، كان على المدعى عليه أن يجيئ بخمسين، يحلفون أنه برئ مما ادعي عليه، فإن لم يكن له من يحلف عنه، كررت عليه الأيمان خمسين يمينا، وقد برئت عهدته، فإن امتنع من اليمين، ألزم القتل، وأخذ به على ما يوجبه الحكم فيه.
والبينة في الأعضاء، مثل البينة في النفس، من شهادة نفسين عدلين، إن كان عمدا أو عدل ويمين المدعي، على ما قدمناه وحررناه.
والقسامة فيها واجبة مثلها في النفس.
وكل شئ من أعضاء الإنسان يجب فيه الدية كاملة، مثل الأنف، والذكر، والسمع والشم، واليدين، والعينين، وغير ذلك، كان فيه القسامة مثل ما في النفس سواء.
وفيما نقص من الأعضاء، القسامة فيها على قدر ذلك، وبحسبه من الأيمان، من حساب الخمسين يمينا إن كانت الجناية عمدا، أو خمسة وعشرين إن كانت الجناية خطأ.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته، والبينة في الأعضاء مثل البينة في النفس، من شهادة نفسين مسلمين عدلين، والقسامة فيها واجبة مثلها في النفس، وكل شئ من أعضاء الإنسان يجب فيه الدية كاملة، مثل العينين والسمع وما أشبههما، كان فيه القسامة ستة رجال، يحلفون بالله تعالى، أن المدعى عليه قد فعل بصاحبهم ما ادعوه، فإن لم يكن للمدعي قسامة، كررت عليه ستة أيمان، فإن لم يكن له من يحلف، ولا يحلف هو، طولب المدعى عليه بقسامة ستة نفر يحلفون عنه أنه برئ من ذلك، فإن لم يكن له من يحلف، حلف ستة أيمان، أنه برئ مما ادعي عليه، وفيما نقص من الأعضاء، القسامة فيها على قدر ذلك، إن كان سدس العضو فرجل واحد، يحلف كذلك، وإن كان ثلثه فاثنان، وإن كان النصف فثلاثة، ثم على هذا الحساب، وإن لم يكن له من يحلف، كان عليه بعدد ذلك، إن كان سدسا فيمين واحدة، وإن كان ثلثا، فمرتين، وإن كان النصف، فثلاث مرات، ثم على