وقال في مسائل خلافه، العاقلة كل عصبة خرجت عن الوالدين والمولودين، وهم الإخوة وأبناؤهم إذا كانوا من جهة أب وأم، أو من جهة أب، والأعمام وأبناؤهم، وأعمام الأب وأبناؤهم، والموالي، هذا آخر كلامه في مسائل الخلاف (1).
وهذا قول الشافعي اختاره شيخنا في مسائل خلافه، ولم يذكر في استدلاله إجماع طائفتنا، ولا أخبارهم، بل ذكر أخبار آحاد من طريق المخالف التي استدل بها الشافعي، وباقي أصحابنا على خلاف شيخنا في ذلك، فهو المنفرد بالقول.
وما ذكره في نهايته، هو أخبارنا (2)، وروايتنا، ومن طريقنا.
وما يذهب إليه في المبسوط. ومسائل خلافه، معظمه من فروع المخالفين، بل إجماعنا منعقد على أن العاقلة، جماعة الوراث من الرجال، دون من يتقرب بالأم، فليلحظ ذلك ويتحقق.
وقد رجع شيخنا في جواب مسائل الحايريات، فإنه سئل عما أودعه نهايته، أن الأب إذا تبرأ من ميراث ولده، ومن ضمان جريرته، صحيح أم لا؟ فقال الجواب لا يصح (3) أنه ليس له التبري، والشرع إذا حكم به لم ينفع التبري، وثبت حكمه (4).
والرواية (5) بتبري الأب من جريرة الابن، رواية شاذة، فقد رجع كما تراه.
وذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه إلى أن الموسر من العاقلة، عليه نصف دينار، والمتوسط ربع دينار، يوزع على الأقرب فالأقرب، حتى تنفد العاقلة (6).
وهو مذهب الشافعي اختاره شيخنا، والذي يقتضيه مذهبنا، أنه لا تقدير ولا توظيف على أحد منهم، بل تؤخذ منهم على قدر أحوالهم، حتى يستوفي النجم الذي هو ثلثها، لأن تقدير ذلك يحتاج إلى دليل، ولا أحد من أصحابنا ذهب إلى تقدير ذلك، فمن قدره يحتاج إلى دليل.