لو قطع يده ورجله، ثم عاد فقتله، فالدية واحدة، لأن الجاني واحد.
قد قلنا إن قتل العمد المحض موجبة عندنا القود دون الدية بشروط.
منها أن يكون عند مستحق بلا خلاف.
ومنها أن يكون القاتل بالغا كامل العقل، فإن حكم عمد من ليست هذه حاله، حكم الخطأ لقوله عليه السلام المجمع عليه رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى ينتبه (1).
ومنها أن لا يكون المقتول مجنونا بلا خلاف بين أصحابنا.
ومنها أن لا يكون صغيرا على خلاف بيننا فيه، إلا أن الأظهر بين أصحابنا والمعمول عليه عند المحصلين منهم، الاستقادة به، لأن ظاهر القرآن يقتضي ذلك.
ومنها أن لا يكون القاتل والد المقتول، لقوله عليه السلام، لا يقتل والد بولده (2).
إلا في موضع واحد، وهو الموضع الذي يتحتم القتل عليه لأجل المحاربة، فيقتل بقتل ولده لأجل المحاربة الحتم، لا لأجل الاستقادة، بدليل أن ولي من قتله المحارب لو عفا لوجب على السلطان قتله حدا للمحاربة.
ومنها أن لا يكون القاتل حرا والمقتول عبدا، سواء كان عبد نفسه أو عبد غيره.
ومنها أن لا يكون القاتل مسلما والمقتول كافرا، سواء كان معاهدا أو مستأمنا أو حربيا، لقوله تعالى " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " (3) ولقوله عليه السلام لا يقتل مسلم بكافر (4).
ويقتل الحر بالحرة، بشرط أن يؤدي أولياؤها إلى ورثته الفاضل عن ديتها من ديته، وهو النصف، بدليل إجماع أصحابنا.
وقوله تعالى والأنثى بالأنثى (5) - لا يدل على أن الذكر لا يقتل بالأنثى، إلا من