____________________
الآخر شيئا فلم يتابع أعاد الصوم كله) (1) فإن العارض يشمل السفر أيضا، وبعد التساقط يرجع إلى عمومات أدلة التتابع.
وصاحب الجواهر يفسره بما إذا كان الافطار المخل بالتتابع مما غلب الله وألزم عليه بحيث يكون هو الذي حبسه ومنعه عن الصوم سواء أكان السبب المؤدي للافطار المزبور اختياريا للمكلف أم اضطراريا، فهو (قده) يقصر النظر على المسبب أعني الافطار ويجعله مركزا لغلبة الله في قبال الافطار الذي يفعله المكلف من تلقاء نفسه كما أن نظر صاحب المستند مقصور على السبب فقط، الموجب للافطار حسبما عرفت.
والصحيح لزوم الجمع بين النظرين وملاحظة كلا الأمرين الذي نتيجته اختيار حد وسط بين القولين معتدل بين جانبي الافراط والتفريط، وهو الذي اختاره في المتن تبعا للمحقق، إذ لا وجه لقصر النظر على المسبب والغاء السبب ضرورة أن الافطار بعد اختيار السفر وإن كان مما ألزم عليه الشارع إلا أن هذا المقدار لا يكفي في جعله مما غلب الله بعد أن كانت تلك المقهورية الشرعية مستندة إلى اختيار المكلف فإنه هو الذي أوقع نفسه في هذه الورطة باختيار مقدمتها وهو السفر من غير ضرورة تقتضيه. فمجرد الحبس التشريعي غير كاف في صدق الغلبة بعد أن كان مستندا ومسببا عن الاختيار التكويني فلا يكون الاخلال بالمتابعة حينئذ إلا من قبل المكلف نفسه باختياره ما يؤدي إليه كما لا وجه لقصر النظر على السبب فإن السفر وإن كان فعلا اختياريا للعبد، إلا أنه إذا كان مسبوقا بالاضطرار أو بالاكراه، أي كان
وصاحب الجواهر يفسره بما إذا كان الافطار المخل بالتتابع مما غلب الله وألزم عليه بحيث يكون هو الذي حبسه ومنعه عن الصوم سواء أكان السبب المؤدي للافطار المزبور اختياريا للمكلف أم اضطراريا، فهو (قده) يقصر النظر على المسبب أعني الافطار ويجعله مركزا لغلبة الله في قبال الافطار الذي يفعله المكلف من تلقاء نفسه كما أن نظر صاحب المستند مقصور على السبب فقط، الموجب للافطار حسبما عرفت.
والصحيح لزوم الجمع بين النظرين وملاحظة كلا الأمرين الذي نتيجته اختيار حد وسط بين القولين معتدل بين جانبي الافراط والتفريط، وهو الذي اختاره في المتن تبعا للمحقق، إذ لا وجه لقصر النظر على المسبب والغاء السبب ضرورة أن الافطار بعد اختيار السفر وإن كان مما ألزم عليه الشارع إلا أن هذا المقدار لا يكفي في جعله مما غلب الله بعد أن كانت تلك المقهورية الشرعية مستندة إلى اختيار المكلف فإنه هو الذي أوقع نفسه في هذه الورطة باختيار مقدمتها وهو السفر من غير ضرورة تقتضيه. فمجرد الحبس التشريعي غير كاف في صدق الغلبة بعد أن كان مستندا ومسببا عن الاختيار التكويني فلا يكون الاخلال بالمتابعة حينئذ إلا من قبل المكلف نفسه باختياره ما يؤدي إليه كما لا وجه لقصر النظر على السبب فإن السفر وإن كان فعلا اختياريا للعبد، إلا أنه إذا كان مسبوقا بالاضطرار أو بالاكراه، أي كان