____________________
(1): توضيح المقام أن الخيار الثابت في البيع قد يستند إلى التعبد الشرعي من غير إناطة بجعل المتعاملين، وأخرى من أجل أنه مقتضى الشرط الضمني الارتكازي المبني عليه العقد الذي لا يختص مناطه بعقد دون عقد، أو أنه ثبت بدليل آخر يشمل مفاده البيع وغيره.
ففي القسم الأول يختص الخيار بمورد التعبد وهو البيع، ولا مقتضى للتعدي إلى غيره من إجارة ونحوها وهذا كما في خياري المجلس والحيوان، حيث إن الدليل المتكفل لاثباتهما خاص بالبيع. بل وكذا خيار التأخير نظرا إلى أن التأخير في تسليم الثمن بل مطلق العوض عن الوقت المتعارف تسليمه فيه لما كان تخلفا عن الشرط الضمني الارتكازي المبني عليه العقد، حيث إن بناء العقلاء في باب المعاوضات قائم على التمليك إلى الطرف الآخر مشروطا بتسليم كل منهما ما انتقل عنه بإزاء تسلم المنتقل إليه بمثابة يعد ذلك كمتمم للعقد في نظرهم فلا جرم يثبت به خيار تخلف الشرط. فالخيار بهذا المقدار ثابت في كافة العقود بمقتضى القاعدة.
إلا أن خيار التأخير الثابت في البيع - الذي هو في الحقيقة قسم من هذا الخيار - أضيق دائرة من ذلك حيث إنه محدود بثلاثة أيام، فلا خيار إلا بعد انقضائها وهذا كما ترى حكم على خلاف القاعدة
ففي القسم الأول يختص الخيار بمورد التعبد وهو البيع، ولا مقتضى للتعدي إلى غيره من إجارة ونحوها وهذا كما في خياري المجلس والحيوان، حيث إن الدليل المتكفل لاثباتهما خاص بالبيع. بل وكذا خيار التأخير نظرا إلى أن التأخير في تسليم الثمن بل مطلق العوض عن الوقت المتعارف تسليمه فيه لما كان تخلفا عن الشرط الضمني الارتكازي المبني عليه العقد، حيث إن بناء العقلاء في باب المعاوضات قائم على التمليك إلى الطرف الآخر مشروطا بتسليم كل منهما ما انتقل عنه بإزاء تسلم المنتقل إليه بمثابة يعد ذلك كمتمم للعقد في نظرهم فلا جرم يثبت به خيار تخلف الشرط. فالخيار بهذا المقدار ثابت في كافة العقود بمقتضى القاعدة.
إلا أن خيار التأخير الثابت في البيع - الذي هو في الحقيقة قسم من هذا الخيار - أضيق دائرة من ذلك حيث إنه محدود بثلاثة أيام، فلا خيار إلا بعد انقضائها وهذا كما ترى حكم على خلاف القاعدة