____________________
من المتبايعين، إذ الضرر إنما هو النقص في المال، وهذا قد تحقق بمجرد البيع وما أقدما عليه من المعاوضة بين المالين، ولا علاقة ولا ارتباط له بساحة الشرع المقدسة.
نعم بعد أن أقدما على هذا الضرر حكم الشارع بلزوم العقد بمقتضى عمومات اللزوم، إلا أن من الواضح أن هذا اللزوم لم يسبب ضررا جديدا لكي يرتفع بالحديث وإنما هو الزام بما أقدم عليه المغبون من الضرر.
غاية ما هناك أن للشارع معالجة الضرر الحاصل بالبيع وتداركه يجعل الخيار، وهذا أمر آخر يحتاج إلى دليل آخر ولا يكاد يتكفله الحديث بوجه، إذ هو ناظر إلى نفي جعل الضرر، لا إلى جعل ما يتدارك به الضرر وهذا واضح.
ولا جله استندنا في ثبوت الخيار لدى ظهور الغبن إلى تخلف الشرط الضمني الارتكازي المقرر بين العقلاء على مساواة العوضين في المالية لا إلى حديث نفي الضرر، وكذلك الحال في المقام بمناط واحد على أنه قد لا يتحقق ضرر مالي في المقام كي يتدارك بالخيار، كما لو استأجر العين بأجرة زهيدة بحيث تسوى بهذه القيمة حتى مع كونها معيبة، بل بأكثر منها كما لو كانت الأجرة السوقية للصحيح دينارين وللمعيب دينارا فآجرها بنصف دينار فإنه لم يتحقق في هذه المعاملة أي ضرر مالي كي يندفع بحديث نفي الضرر. فالصغرى أيضا غير مسلمة أي لم تكن مطردة.
وكيفما كان فالعمدة في وجه الخيار تخلف الشرط الضمني حسبما عرفت.
نعم بعد أن أقدما على هذا الضرر حكم الشارع بلزوم العقد بمقتضى عمومات اللزوم، إلا أن من الواضح أن هذا اللزوم لم يسبب ضررا جديدا لكي يرتفع بالحديث وإنما هو الزام بما أقدم عليه المغبون من الضرر.
غاية ما هناك أن للشارع معالجة الضرر الحاصل بالبيع وتداركه يجعل الخيار، وهذا أمر آخر يحتاج إلى دليل آخر ولا يكاد يتكفله الحديث بوجه، إذ هو ناظر إلى نفي جعل الضرر، لا إلى جعل ما يتدارك به الضرر وهذا واضح.
ولا جله استندنا في ثبوت الخيار لدى ظهور الغبن إلى تخلف الشرط الضمني الارتكازي المقرر بين العقلاء على مساواة العوضين في المالية لا إلى حديث نفي الضرر، وكذلك الحال في المقام بمناط واحد على أنه قد لا يتحقق ضرر مالي في المقام كي يتدارك بالخيار، كما لو استأجر العين بأجرة زهيدة بحيث تسوى بهذه القيمة حتى مع كونها معيبة، بل بأكثر منها كما لو كانت الأجرة السوقية للصحيح دينارين وللمعيب دينارا فآجرها بنصف دينار فإنه لم يتحقق في هذه المعاملة أي ضرر مالي كي يندفع بحديث نفي الضرر. فالصغرى أيضا غير مسلمة أي لم تكن مطردة.
وكيفما كان فالعمدة في وجه الخيار تخلف الشرط الضمني حسبما عرفت.