____________________
عن ذلك بالاشتراط. أما على سبيل شرط الفعل بأن يشترط ابراءه عن الأجرة بمقدار ما نقص، أو هبته لو كانت الأجرة شخصية أخذا بعموم دليل نفوذ الشرط بعد اغتفار الجهالة فيه كما لا يخفى.
أو على سبيل شرط النتيجة بأن تكون ذمته بريئة لدى عروض النقص فإن شرط النتيجة إذا لم تكن متوقفة على سبب خاص كالملكية والابراء ونحوهما أمر سايغ كما تقدم فينشأ الابراء في ظرفه من الآن بنفس الشرط بلا حاجة إلى انشاء آخر، وإنما لا يسوغ فيما إذا كانت منوطة بسبب خاص كالنكاح والطلاق والضمان ونحوها.
نعم تبقى في المقام شبهة التعليق حيث إن الابراء معلق على مجئ الزمان المتأخر وعلى حصول النقص في الحاصل.
ولكنها مندفعة بما في المتن من عدم كونه قادحا في الشرط، كما لو باع داره واشترط عليه معالجة المريض في شهر رجب مثلا. إذ لا دليل على البطلان به إلا الاجماع ومورده التعليق في العقد نفسه كأن يبيع معلقا على مجئ زيد من السفر. وأما بالنسبة إلى الشرط فلا اجماع ومقتضى الاطلاقات صحته ونفوذه حتى مع التعليق.
غير أن الماتن (قده) استثنى من ذلك صورة واحدة وهي ما لو رجع الشرط المزبور إلى كشف ظهور النقص عن البراءة - على سبيل شرط النتيجة - من الأول فحكم (قده) في مثله بعدم الصحة لرجوعه
أو على سبيل شرط النتيجة بأن تكون ذمته بريئة لدى عروض النقص فإن شرط النتيجة إذا لم تكن متوقفة على سبب خاص كالملكية والابراء ونحوهما أمر سايغ كما تقدم فينشأ الابراء في ظرفه من الآن بنفس الشرط بلا حاجة إلى انشاء آخر، وإنما لا يسوغ فيما إذا كانت منوطة بسبب خاص كالنكاح والطلاق والضمان ونحوها.
نعم تبقى في المقام شبهة التعليق حيث إن الابراء معلق على مجئ الزمان المتأخر وعلى حصول النقص في الحاصل.
ولكنها مندفعة بما في المتن من عدم كونه قادحا في الشرط، كما لو باع داره واشترط عليه معالجة المريض في شهر رجب مثلا. إذ لا دليل على البطلان به إلا الاجماع ومورده التعليق في العقد نفسه كأن يبيع معلقا على مجئ زيد من السفر. وأما بالنسبة إلى الشرط فلا اجماع ومقتضى الاطلاقات صحته ونفوذه حتى مع التعليق.
غير أن الماتن (قده) استثنى من ذلك صورة واحدة وهي ما لو رجع الشرط المزبور إلى كشف ظهور النقص عن البراءة - على سبيل شرط النتيجة - من الأول فحكم (قده) في مثله بعدم الصحة لرجوعه