____________________
ما لو توارد الايجاب والقبول على مورد واحد فتعلق القبول بعين ما تعلق به الايجاب، غاية الأمر أن أحد الجزءين لم يسلم للمشتري خارجا، كما لو باعه جزئي الكتاب وشراهما المشتري كذلك، فانكشف أن أحد الجزءين لثالث ولم يجز البيع فإن الصفقة التي ورد عليها الايجاب والقبول معا قد تبعضت خارجا. فلا جرم يتدارك بجعل الخيار، وكما لو آجر الدار إلى سنة ثم باعها على النهج المتعارف أي مع المنفعة ولم يجز مالكها أي المستأجر فإن المبيع هو الدار ذات المنفعة وقد شراها المشتري كذلك غير أن المنفعة لم تسلم له فيتدارك بجعل الخيار باعتبار أنه اشترى شيئين ولم يسلما له.
أما في المقام فقد قصد البايع العين المجردة، والمشتري العين ذات المنفعة، فكيف يمكن الحكم بالصحة مع عدم المطابقة؟!.
وهكذا الحال في بقية الموارد، كما لو كانت العين والمنفعة كلتاهما ملكا له بسبب واحد، وفي مقام البيع قال: بعتك العين مسلوبة المنفعة، وقال المشتري: قبلت غير مسلوبة المنفعة، فلا جرم يحكم بالبطلان لعدم المطابقة بين الايجاب والقبول، بعد تباين الماهية بشرط لا معها بشرط شئ.
إذا فما ذكره من ثبوت الخيار لم يعرف له أي وجه، بل إما صحيح لا خيار له، أو باطل من أصله فليتأمل (1).
أما في المقام فقد قصد البايع العين المجردة، والمشتري العين ذات المنفعة، فكيف يمكن الحكم بالصحة مع عدم المطابقة؟!.
وهكذا الحال في بقية الموارد، كما لو كانت العين والمنفعة كلتاهما ملكا له بسبب واحد، وفي مقام البيع قال: بعتك العين مسلوبة المنفعة، وقال المشتري: قبلت غير مسلوبة المنفعة، فلا جرم يحكم بالبطلان لعدم المطابقة بين الايجاب والقبول، بعد تباين الماهية بشرط لا معها بشرط شئ.
إذا فما ذكره من ثبوت الخيار لم يعرف له أي وجه، بل إما صحيح لا خيار له، أو باطل من أصله فليتأمل (1).