____________________
ضامن، وإن دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن، وإن سقطت في بئر فهو ضامن لأنه لم يستوثق منها.
3: وعلي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن رجل اكترى دابة إلى مكان فجاز ذلك المكان فنفقت ما عليه؟ فقال: إذا كان جاز المكان الذي استأجر إليه فهو ضامن (1) ونحوها غيرها.
فقد دلت هذه النصوص الصحيحة بمفهومها على عدم الضمان مع عدم التفريط والتعدي.
وتدل عليه أيضا الروايات الكثيرة الناطقة بعدم ضمان الأمين الواردة في الحمال والجمال والقصار وصاحب السفينة التي تحمل الأموال، ونحو ذلك مما يستفاد منه أن المؤتمن على الشئ لا يضمن ومنه العين المستأجرة حيث إن المالك أودعها عند المستأجر ليستوفي منها المنفعة ويردها بعدئذ إلى المالك، فهو طبعا أمين من قبل المالك أي مجاز في إبقاء المال عنده مجانا - إذ الأجرة إنما هي بإزاء المنفعة لا ذات العين - ولا نعني بالأمانة إلا هذا.
منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان. وقال: ليس على مستعير عارية ضمان، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن (2).
دلت على أن من ائتمن شخصا فأعطاه ماله ليبقى عنده مدة ثم يسترده منه - الشامل لمورد الإجارة - فهو مؤتمن لا ضمان عليه لو تلف من غير تعد وتفريط. هذا ولكن الاستدلال بهاتين الطائفتين من الروايات وإن صح كما عرفت
3: وعلي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن رجل اكترى دابة إلى مكان فجاز ذلك المكان فنفقت ما عليه؟ فقال: إذا كان جاز المكان الذي استأجر إليه فهو ضامن (1) ونحوها غيرها.
فقد دلت هذه النصوص الصحيحة بمفهومها على عدم الضمان مع عدم التفريط والتعدي.
وتدل عليه أيضا الروايات الكثيرة الناطقة بعدم ضمان الأمين الواردة في الحمال والجمال والقصار وصاحب السفينة التي تحمل الأموال، ونحو ذلك مما يستفاد منه أن المؤتمن على الشئ لا يضمن ومنه العين المستأجرة حيث إن المالك أودعها عند المستأجر ليستوفي منها المنفعة ويردها بعدئذ إلى المالك، فهو طبعا أمين من قبل المالك أي مجاز في إبقاء المال عنده مجانا - إذ الأجرة إنما هي بإزاء المنفعة لا ذات العين - ولا نعني بالأمانة إلا هذا.
منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان. وقال: ليس على مستعير عارية ضمان، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن (2).
دلت على أن من ائتمن شخصا فأعطاه ماله ليبقى عنده مدة ثم يسترده منه - الشامل لمورد الإجارة - فهو مؤتمن لا ضمان عليه لو تلف من غير تعد وتفريط. هذا ولكن الاستدلال بهاتين الطائفتين من الروايات وإن صح كما عرفت