____________________
فطبعا تفسد الإجارة في حصة الغير، وتصح في حصة المؤجر، وبما أن هذا التفكيك أوجب انثلام الوحدة بعد أن كان متعلق العقد تمام المنفعة فلا جرم يثبت للمستأجر خيار التبعض.
كما أنه من أجل اقتضائه تخلف وصف الاستقلال المبني عليه العقد لعدم كونه مقدما على الشركة وقد أصبح ذا شريك في المنفعة يثبت له خيار الشركة أيضا.
(1): عرفا، كما لو كان المستأجر شريفا والشريك وضيعا سافلا.
ولكنه غير واضح ضرورة أن هذه من قبيل الدواعي المتخلفة والأمور الخارجة عن حريم المعاملة، بعد أن لم تكن مشترطة في متن العقد ولا العقد مبنيا عليها، غايته أنه كان يتخيل أن شريكه زيد فبان أنه عمرو بحيث لو علم به من الأول لما أقدم، ومثله لا يوجب الخيار.
نعم قد تبلغ الشركة من المهانة حدا تستوجب عيبا في نفس العين - لا مجرد منقصة للمستأجر كما افترضه (قده) - كما لو كان الشريك مقامرا، أو فاحشة، أو خمارا، أو صاحب مقهى أو فندق مورد لنزول المسافرين أو الزائرين ونحوهم ممن لا يرغب في المشاركة معهم نوعا، لا خصوص هذا المستأجر بحيث بعد ذلك عرفا منقصة وعيبا
كما أنه من أجل اقتضائه تخلف وصف الاستقلال المبني عليه العقد لعدم كونه مقدما على الشركة وقد أصبح ذا شريك في المنفعة يثبت له خيار الشركة أيضا.
(1): عرفا، كما لو كان المستأجر شريفا والشريك وضيعا سافلا.
ولكنه غير واضح ضرورة أن هذه من قبيل الدواعي المتخلفة والأمور الخارجة عن حريم المعاملة، بعد أن لم تكن مشترطة في متن العقد ولا العقد مبنيا عليها، غايته أنه كان يتخيل أن شريكه زيد فبان أنه عمرو بحيث لو علم به من الأول لما أقدم، ومثله لا يوجب الخيار.
نعم قد تبلغ الشركة من المهانة حدا تستوجب عيبا في نفس العين - لا مجرد منقصة للمستأجر كما افترضه (قده) - كما لو كان الشريك مقامرا، أو فاحشة، أو خمارا، أو صاحب مقهى أو فندق مورد لنزول المسافرين أو الزائرين ونحوهم ممن لا يرغب في المشاركة معهم نوعا، لا خصوص هذا المستأجر بحيث بعد ذلك عرفا منقصة وعيبا