____________________
للضمان على ما ورد من أنه (على اليد ما أخذت حتى تؤدي).
نعم الرواية غير نقية السند لكن السيرة العقلائية قائمة على ذلك من غير حاجة إلى ورود نص خاص، إذ لا ينبغي الشك في أن من أخذ مالا من أحد ولم يكن له فيه حق فهو مسؤول عنه ومؤاخذ به، فهي قاعدة عقلائية سارية لدى العرف من غير نكير، وممضاة لدى الشرع ولو بعدم الردع.
مضافا إلى ما يستفاد من بعض النصوص من أن حرمة مال المسلم كحرمة دمه.
وعلى الجملة: فمن راجع السيرة العقلائية لا يكاد يشك في استقرارها على مفاد قاعدة اليد، وأن من استولى على مال أحد من عين أو منفعة بغير حق فهو مطالب به لو تلف سواء انتفع به أم لا.
فحال الإجارة الباطلة حال الغصب ولا فرق إلا من جهة العذر الشرعي وعدمه فيما إذا كان جاهلا بالبطلان.
وعلى هذا الأساس تبتني القاعدة المعروفة من أن (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده) كما لا يخفى.
(1): لا خصوصية لعلم المستأجر فيما هو (قده) بصدد بيانه أعني الضمان فإن المناط فيه إما الاتلاف أو قاعدة اليد، والعلم والجهل في ذلك شرع سواء.
نعم يختلف الحال بالإضافة إلى الحكم التكليفي لحرمة التصرف مع العلم دون الجهل عن عذر وقصور، فإنه لا يكون حينئذ آثما، كما لا يكون تصرفه مبغوضا عليه ظاهرا. وأما بلحاظ الحكم الوضعي أعني الفساد والضمان فالملاك فيهما واحد حسبما عرفت.
نعم الرواية غير نقية السند لكن السيرة العقلائية قائمة على ذلك من غير حاجة إلى ورود نص خاص، إذ لا ينبغي الشك في أن من أخذ مالا من أحد ولم يكن له فيه حق فهو مسؤول عنه ومؤاخذ به، فهي قاعدة عقلائية سارية لدى العرف من غير نكير، وممضاة لدى الشرع ولو بعدم الردع.
مضافا إلى ما يستفاد من بعض النصوص من أن حرمة مال المسلم كحرمة دمه.
وعلى الجملة: فمن راجع السيرة العقلائية لا يكاد يشك في استقرارها على مفاد قاعدة اليد، وأن من استولى على مال أحد من عين أو منفعة بغير حق فهو مطالب به لو تلف سواء انتفع به أم لا.
فحال الإجارة الباطلة حال الغصب ولا فرق إلا من جهة العذر الشرعي وعدمه فيما إذا كان جاهلا بالبطلان.
وعلى هذا الأساس تبتني القاعدة المعروفة من أن (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده) كما لا يخفى.
(1): لا خصوصية لعلم المستأجر فيما هو (قده) بصدد بيانه أعني الضمان فإن المناط فيه إما الاتلاف أو قاعدة اليد، والعلم والجهل في ذلك شرع سواء.
نعم يختلف الحال بالإضافة إلى الحكم التكليفي لحرمة التصرف مع العلم دون الجهل عن عذر وقصور، فإنه لا يكون حينئذ آثما، كما لا يكون تصرفه مبغوضا عليه ظاهرا. وأما بلحاظ الحكم الوضعي أعني الفساد والضمان فالملاك فيهما واحد حسبما عرفت.