____________________
أعني ما لو كان الفساد من أجل كون الإجارة بلا عوض، إذ في الحقيقة لا إجارة ولا معاوضة وقتئذ، بل من الأول أقدم على المجانية وعلى الغاء الاحترام كما ذكره، فلا ضمان حينئذ حتى مع الاتلاف فضلا عن التلف، والسيرة العقلائية قائمة على ذلك حتى في الأعيان. فلا ضمان فيما لو قال: ألق مالي في البحر، لأن المالك هو الذي سلط القابض على اتلاف العين أو المنفعة مجانا.
فالفرض المزبور مصداق بارز لكبري (ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده) لأن هذه المعاملة لو كانت صحيحة لم يكن فيها ضمان لعدم الاقدام عليه لا من الدافع ولا من القابض، فكذا في فاسدها. فليس للمؤجر أن يطالبه بعد ذلك بالبدل وهذا ظاهر.
وأما في الفرض الأول: أعني ما لو كانت الأجرة ما لا يتمول شرعا كالخمر أو الكلب غير الصيود أو الميتة ونحوها مما لا تصح المعاوضة عليها فيجري فيها الكلام المتقدم من عدم الاقدام على المجانية، غايته جعل العوض شيئا لم يمضه الشارع، فيكون حاله حال غير الخمر في عدم جواز التصرف في شئ من الموردين، ولا يقاس ذلك بالفرض السابق لما عرفت من كون الاقدام على الاتلاف هناك مجانيا دون المقام.
وإنما الكلام في الفرض المتوسط أعني ما لو كانت الأجرة مالا يتمول عرفا كالخنفساء فهل هو يلحق بالفرض الأول أو الأخير؟
فالفرض المزبور مصداق بارز لكبري (ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده) لأن هذه المعاملة لو كانت صحيحة لم يكن فيها ضمان لعدم الاقدام عليه لا من الدافع ولا من القابض، فكذا في فاسدها. فليس للمؤجر أن يطالبه بعد ذلك بالبدل وهذا ظاهر.
وأما في الفرض الأول: أعني ما لو كانت الأجرة ما لا يتمول شرعا كالخمر أو الكلب غير الصيود أو الميتة ونحوها مما لا تصح المعاوضة عليها فيجري فيها الكلام المتقدم من عدم الاقدام على المجانية، غايته جعل العوض شيئا لم يمضه الشارع، فيكون حاله حال غير الخمر في عدم جواز التصرف في شئ من الموردين، ولا يقاس ذلك بالفرض السابق لما عرفت من كون الاقدام على الاتلاف هناك مجانيا دون المقام.
وإنما الكلام في الفرض المتوسط أعني ما لو كانت الأجرة مالا يتمول عرفا كالخنفساء فهل هو يلحق بالفرض الأول أو الأخير؟