ثم إنه مع اعتبار الاسلام لا بد في إلحاق مثل الصبي المميز الغير العارف بالأصول الاعتقادية من ملاحظة دليل الالحاق هل يشمل المقام ولعل المقام نظير أصالة الصحة في فعل المسلم مع الشك في جريانها في فعل الصبي المميز الملحق بالمسلم.
وأما اعتبار الارسال بالقصد إلى الصيد مسميا عند الارسال فالظاهر عدم الخلاف فيه واستدل عليه بخبر القاسم بن سليمان المروي برواية المشايخ الثلاثة - قدس سرهم - قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كلب أفلت ولم يرسله صاحبه فصاد فأدركه صاحبه وقد قتله أيأكل منه؟ فقال لا، وقال عليه السلام إذا صاد وقد سمى فليأكل، وإن صاد ولم يسم فلا - الحديث " (1) وبما في ذيل خبر أبي بكر الحضرمي المروي عن تفسير علي بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام المتقدم سابقا قال: " إذا أرسلت الكلب المعلم فاذكر اسم الله عليه فهو ذكاته ".
ويمكن أن يقال أما خبر القاسم فالظاهر أن النظر فيه إلى عدم التسمية ولعل ذيله من قوله عليه السلام على المحكي " فإذا صاد - الخ " ظاهر في كفاية نفس الصيد من جهة كونه في مقام البيان.
وأما خبر أبي بكر فلم يظهر فيه كون الذيل من قول الإمام عليه السلام حيث إنه لم يذكر في نقل غيره مما سبق، ومع كونه قوله عليه السلام لم يظهر أن الضمير فيه راجع إلى التسمية أو إلى مجموع الارسال والتسمية.
وأما التمسك بأصالة عدم التذكية فمع تسليم جريان الأصل كيف يجري مع وجود الاطلاقات كصحيحة رفاعة وخبر محمد المتقدمين وغيرهما والأخبار التي في قبالها حيث علق الحكم على نفس الصيد والقتل أو الامساك، نعم في بعض الأخبار عبر في كلام الإمام عليه السلام - على المحكي - بلفظ أرسله الرجل كخبر زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام