فنذر لله شكرا إن عافاه الله أن يتصدق من ماله بشئ كثير ولم يسم شيئا فما تقول؟
قال: يتصدق بثمانين درهما فإنه يجزيه، وذلك بين في كتاب الله إذ يقول لنبيه، " لقد نصركم الله في مواطن كثيرة " والكثيرة في كتاب الله ثمانون " (1).
وفي المحكي عن تفسير العياشي عن يوسف بن السخت أنه اشتكى المتوكل فنذر لله إن شفاه الله أن يتصدق بمال كثير فكتب إلى الهادي عليه السلام يسأله فكتب تصدق بثمانين درهما وكتب قال الله لرسوله صلى الله عليه وآله " لقد نصركم الله في مواطن كثيرة " والمواطن التي نصر الله رسوله فيها ثمانون موطنا فثمانون درهما من حله مال كثير " (2).
والمعروف لزوم ما ذكر تعبدا ولو كان يصدق على غيره عرفا ويبعد فإنه لا إشكال في الصدق مع تبديل الدرهم بالدينار إلا أن يقال بيان لأقل ما يصدق عليه، وهو أيضا بعيد وليس المقام كتحديد المسافة في السفر الموجب للزوم القصر لأن الموضوع للأحكام الشرعية تحديده راجع إلى الشارع، وفي المقام بعد العلم بأنه لم يرد الناذر إلا المفهوم العرفي فمع الصدق على الأقل وعلى غير الدرهم تعين ما ذكر بنحو اللزوم مشكل.
ولو نذر عتق كل عبد قديم أعتق من كان له في ملكه ستة أشهر واستدل عليه بمرسل داود بن محمد النهدي قال دخل ابن أبي سعيد المكاري على أبي الحسن الرضا عليه السلام فقال: " أسألك عن مسألة، فقال لا أخا لك تقبل مني وليست من اغنمي ولكن هلمها فقال: رجل قال عند موته كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله قال: نعم إن الله عز ذكره يقول في كتابه " حتى عاد كالعرجون القديم " فمن كان من مماليكه أتى له ستة أشهر فهو قديم وهو حر " وقيد في المتن بأنه إذا لم ينو شيئا غيره ولعل نظره إلى صورة تقييد المذكور بقيد في ذهنه.
ويمكن أن يقال أولا مع عدم ذكر القيد في اللفظ يراعى أولا نظير الشرط المنوي في العقود حيث يقولون: لا اعتبار به ما لم يذكر إلا أن يكون محذوفا كالمذكور، و