وقد سمي عليه فقتل الصيد هل يحل أكله؟ فكتب عليه السلام بخطه وخاتمه إذا سميت أكلته " (1) وغيرهما لكن الأصحاب لم يعملوا بها، ومن المحتمل أن يكون عدم أخذهم من جهة الترجيح والظاهر أنها محمولة على التقية، قال أبان ابن تغلب " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان أبي عليه السلام يفتي في زمن بني أمية أن ما قتل البازي والصقر حلال وكان يتقيهم وأنا لا أتقيهم وهو حرام ما قتل " (2) وقال الحلبي قال أبو عبد الله عليه السلام: " كان أبي يفتي وكان يتقي ونحن نخاف في صيد البزاة والصقور وأما الآن فإنا لا نخاف ولا نحل صيدها إلا أن تدرك ذكاته فإنه في كتاب [علي إن] الله عز وجل يقول: " وما علمتم من الجوارح مكلبين " فسمى الكلاب " (3) وأما إدراك الذكاة بأن يجد الحيوان يركض برجله أو تطرف عينه أو يتحرك ذنبه فلقول الباقر عليه السلام على المحكي في صحيح زرارة " كل من كل شئ من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردية وما أكل السبع، وهو قول الله عز وجل إلا ما ذكيتم فإن أدركت شيئا منها وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكل " (4).
وفي خبر ليث المرادي " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصقور والبزاة وعن صيدها فقال: كل ما لم يقتلن إذا أدركت ذكاته وآخر الذكاة إذا كانت العين تطرف والرجل تركض والذنب تتحرك - الحديث " (5).