ثانيا القيد إذا كان موجبا للزيادة عن الحد المذكور في الأخبار فلا إشكال بل الظاهر أن التحديد راجع إلى طرف القلة وإن كان موجبا للقلة فمع تحديد أصل المفهوم بالحد المذكور للأخبار ولزوم الأخذ به كما هو المعروف كيف يؤخذ بالقيد المنوي.
ومن نذر في سبيل الله تعالى صرفه في البر كما في باب الزكاة لأنه المتبادر لغة وعرفا ويؤيده قول الأكثر وما ورد في تفسير علي بن إبراهيم رواه عن العالم قال:
" وفي سبيل الله قوم يخرجون في الجهاد ليس عندهم ما يتقوون به أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجون به أو في جميع سبيل الخير فعلى الإمام أن يعطيهم من مال الصدقات حتى يقووا على الحج والجهاد ".
ويؤيده الأخبار الدالة على جواز ارسال الناس إلى الحج من الزكاة مثل صحيحة علي بن يقطين في الفقيه (1) قال علي بن يقطين لأبي الحسن الأول عليه السلام " تكون عندي المال من الزكاة ما حج به موالي وأقاربي قال: نعم ولا بأس " ومن المعلوم عدم دخوله في صنف إلا سبيل الله تعالى.
ولو نذر الصدقة بما يملك فالمعروف لزوم النذر فإن شق عليه قومه وأخرج شيئا فشيئا حتى يوفي، أما لزوم النذر فلاجتماع شرائط الصحة وإن قلنا بكراهة الصدقة بجميع المال لأن الكراهة في العبادات لا تنافي صحة العبادة.
وأما ما ذكر من التقويم والاخراج شيئا فشيئا فاستدل عليه بصحيح محمد بن يحيى الخثعمي قال: " كنا عند أبي عبد الله عليه السلام جماعة إذ دخل عليه رجل من موالي أبي جعفر عليهما السلام فسلم عليه ثم جلس وبكى، ثم قال: جعلت فداك إني كنت أعطيت الله عهدا إن عافاني الله من شئ كنت أخافه على نفسي أن أتصدق بجميع ما أملك وإن الله عز وجل عافاني منه وقد حولت عيالي من منزلي إلى قبة في خراب الأنصار وقد حملت كل ما أملك فأنا بايع داري وجميع ما أملك وأتصدق به فقال أبو عبد الله عليه السلام: انطلق وقوم منزلك وجميع [متاعك و] ما تملك بقيمة عادلة، فاعرف