أعلاه أسفله " (1).
وفي المروي عن العسكري عن النبي صلى الله عليه وآله " من رأى منكرا فلينكر بيده إن استطاع فإن لم يستطع فبقلبه فحسبه أن يعلم الله من قلبه إنه لذلك كاره " (2) إلى غير ذلك من النصوص.
وقد يقال: إن الانكار القلبي ليس أمرا ولا نهيا فلا بد فيه من ضميمة يكون معها داخلا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا أنه بهذا المعنى أيضا مشروط بتجويز التأثير وبعدم الضرر، وعلى هذا فلا بد من إظهار ما في القلب ويشهد له رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قال أمير المؤمنين عليه السلام أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة " (3).
ويمكن أن يقال: الظاهر من الأخبار أنه لا يكون النظر إلى تحقق المعروف في الأمر به وترك المنكر في النهي عنه فقط حتى يقال: ما الفائدة مع عدم التجويز وقد سبق احتمال وجوب الأمر بكل معروف حتى المستحب ووجوب النهي عن كل منكر حتى المكروه لحفظ أحكام الله تعالى وإن كان نفس المستحب غير واجب لا يجب فعله ونفس المكروه لا يجب تركه ويشهد لما ذكر رواية يحيى الطويل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " حسب المؤمن عزا إذا رأى منكرا أن يعلم الله من قلبه إنكاره " (4).
والخبر المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام المذكور حيث ذكر فيه " ثم بقلوبكم " الظاهر في مطلوبية الجهاد بالقلب وكذلك المروي عن العسكري عليه السلام المذكور، وقول الصادق عليه السلام على المحكي " لو أنكم إذا بلغكم عن الرجل شئ تمشيتم إليه فقلتم: يا هذا إما أن تعتزلنا وتتجنبنا وإما أن تكف عن هذا فإن فعل وإلا فاجتنبوه " (5).