الفريضة الثانية في أصل الفريضة الأولى فما بلغ صحت منه الفريضتان كما لو توفيت المرأة عن زوج وأخوين لأم وأخ لأب ثم توفي الزوج عن ابنين وبنت فإن فريضة الميت الأولى ستة لأنها مخرج الثلث والنصف نصيب الزوج منها ثلاثة وسهام ورثته خمسة لكل من الابنين سهمان وللبنت سهم ولا تنقسم فريضته عليهم وبينهما تباين فتضرب الخمسة في ستة أصل الفريضة تبلغ ثلاثين للأخوين للأم منها عشرة وللزوج نصفها خمسة عشر لكل من الابنين ستة وللبنت ثلاثة وكل من له من الفريضة الأولى شئ أخذه مضروبا في خمسة.
ويمكن أن تقع المناسخات في أكثر من فريضتين بأن مات بعض ورثة الميت الثاني قبل القسمة أو بعض ورثة الأول فينظر في الفريضة الثالثة فإن انقسمت على ورثة الميت الثالث على صحة فلا بحث وإلا تعمل فيها مع ما حصل عندك من الفريضتين السابقتين بعد العمل فيهما على ما ذكر وهكذا لو مات رابع وخامس وما زاد هذا ويمكن فرض المتوفى الثاني حيا أعطي سهمه من أصل التركة الراجعة إلى المتوفى الأول و بعد الافراز وأخذ سهمه توفي فيعمل فيما ترك ما يعمل فيما ترك المتوفى الأول من دون حاجة إلى العمل في أصل التركة الراجعة إلى المتوفى الأول كما يقال في وراثة أولاد الولد يرثون إرث من يتقربون به مع حياة أحد الأبوين للميت والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.