الأول لا يستفاد منه لزوم العلم بالتأثير فليس كل متيقظ أو متعلم يؤثر فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا مجال للخدشة بأن ظاهر هذا الخبر غير معمول به.
والثالث من الشرائط أن يكون الفاعل للمنكر أو التارك للمعروف مصرا على الاستمرار فلو لاح منه أمارة الامتناع سقط الانكار وحكي عدم الخلاف فيه مع فرض استفادة القطع من الأمارة، بل ولا إشكال فيه من جهة عدم الموضوع بل قيل: هما محرمان حينئذ، إنما الاشكال في السقوط بالأمارة الظنية بامتناعه، باعتبار إطلاق الأدلة واستصحاب الوجوب الثابت.
ويمكن أن يقال: أولا مع فرض إطلاق الأدلة لا مجال للاستصحاب، وثانيا نقول:
إذا فرض الحرمة مع الامتناع واقعا من جهة الايذاء فمع الشك كيف يسلم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن لا دليل على حرمة الأمر والنهي بجميع مراتبهما لعدم تحقق الايذاء إلا أن يقال بالتلازم بمعنى أنه متى وجب مرتبة وجبت مرتبة أخرى، ثم إنه بعد ما علل السقوط مع أمارة الامتناع بعدم موضوع للأمر والنهي لا وجه لاعتبار التوبة إلا أن يقال التوبة واجبة شرعا وعقلا وتركها محرمة فيجب الأمر بها والنهي عن تركها، لكن لا ربط له بالأمر والنهي بالنسبة إلى المعروف و المنكر الذين ظهر الامتناع بالنسبة إلى ترك الأول منهما وفعل الثاني.
الشرط الرابع أن لا يكون في الأمر والنهي مفسدة فلو علم أو ظن توجه الضرر إليه أو إلى ماله أو إلى عرضه أو إلى أحد من المسلمين في الحال أو المآل سقط الوجوب بلا خلاف ظاهرا وعلل بنفي الضرر والضرار والحرج في الدين، وإرادة الله اليسر دون العسر، وقول الرضا عليه السلام على المحكى في الخبر المروي عن الخصال " والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان على من أمكنه ذلك ولم يخف على نفسه " (1).
كقول الصادق عليه السلام على المحكي في حديث شرايع الدين مع زيادة " وعلى