أمة موسى ولا على كل قومه وهم يومئذ أمم مختلفة والأمة واحدة فصاعدا كما قال الله عز وجل: " إن إبراهيم كان أمة قانتا لله " يقول مطيعا لله عز وجل وليس على من يعلم ذلك في هذه الهدنة من حرج إذا كان لا قوة له ولا عدد ولا طاعة " (1).
وقال مسعدة سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وسئل عن الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وآله إن أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر ما معناه؟ قال: هذا على أن يأمره بعد معرفته وهو مع ذلك يقبل منه وإلا فلا (2).
وهذه الأخبار وإن لم تكن مصححة ولا موثقة من جهة السند لكنها مذكورة في كتب الأكابر ولعل مضمون بعضها آب عن كونه صادرا من غير المعصوم.
وعلى تقدير الأخذ بها يقع التعارض بين ما رواه مسعدة بن صدقة المذكور وبين الروايات السابقة لأن المستفاد من رواية مسعدة عدم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا على القوي المطاع، العالم بالمعروف من المنكر بخلاف ما روي عن أبي جعفر عليهما السلام من إهلاك قوم شعيب على نبينا وآله وعليه السلام إلا أن يقال كان نظر الإمام عليه الصلاة والسلام إلى أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كان الوجوب على الكل راجعا إلى مثل القوم المذكورين.
فلا يخفى أن المستفاد من رواية مسعدة عدم وجوبهما إلا على طائفة خاصة وهذا ليس من الوجوب الكفائي حتى يقال يكون الجميع مع الترك معاقبين.
وأما ما ذكر من رد القول بالوجوب العيني فيمكن أن يستشكل فيه بالنقض بما لو تعاقبت الأيدي على العين المغصوبة فإن رد العين أو المثل أو القيمة واجب على الكل كما بين في محله، فالأولى في مقام الاستدلال لهذا القول التمسك بالآية الشريفة المذكورة وإن لم يستفد منها الوجوب الكفائي بل يمكن أن يكون المراد منها ما هو مفاد خبر مسعدة بن صدقة وقد أخذ بمضمونه في اشتراط الوجوب ببعض الشرائط التي ذكروها.