مقبولة أبي خديجة " إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه " (1).
وقول صاحب الزمان - عجل الله تعالى فرجه - على المحكي في التوقيع " وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله " (2) وعن بعض الكتب روايته: فإنهم خليفتي عليكم - إلى آخره - فلا يستفاد منهما جواز إقامة الحدود في عصر الغيبة، أما المقبولة فلأن النظر إلى المحاكمات وأما التوقيع فلعدم معلومية المراد من الحوادث لاحتمال كون اللام للعهد في كلام السائل واستفادة الولاية العامة من جهة التعبير بالمحكي فإنهم " خليفتي عليكم " مشكلة لاضطراب المتن في الرواية.
وقد يؤيد ما ذكر بأن تعطيل الحدود يفضي إلى ارتكاب المحارم وانتشار المفاسد وذلك مبغوض في نظر الشارع وبأن المقتضي لإقامة الحد قائم في صورتي حضور الإمام عليه السلام وغيبته وليست الحكمة عائدة إلى مقيمه قطعا فتكون عائدة إلى مستحقه أو إلى النوع من المكلفين وعلى التقديرين لا بد من إقامته مطلقا.
ويمكن أن يقال: لازم ما ذكر وجوب إقامة الحدود في كل عصر من دون حاجة إلى نصب المعصوم فقبل صدور المقبولة والمشهورة وصدور التوقيع الشريف كان إقامة الحدود لازما من دون حاجة إلى الإذن بل اللازم تصدي عدول المؤمنين بل فساقهم مع عدم التمكن للمجتهدين كما يقال في حفظ مال القصر والغيب وهذا كما ترى فلا يبعد أن يكون هذا الأمر أيضا من الأمور المخصوصة بالمعصومين صلوات الله عليهم أو المنصوبين بالخصوص من قبلهم كالجهاد مع الكفار غير المجوز لغيرهم وغير المنصوبين من قبلهم - اللهم عجل في فرج إمامنا صلواتك عليه واجعلنا من أنصاره وأشياعه بحق محمد وآله صلواتك عليهم أجمعين.