أصحابه " (1)، وقوله عليه السلام على المحكي في خبر مسعدة " وليس ذلك في هذه الهدنة إذا كان لا قوة له ولا مال ولا عدد ولا طاعة " (2) وغير ما ذكر.
وقد يناقش بأن النسبة بين ما ذكر وغيره وبين الأخبار الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عموم من وجه مضافا إلى قول الباقر عليه السلام على المحكي " يكون في آخر الزمان قوم - إلى أن قال - لا يوجبون أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر إلا إذا أمنوا الضرر يطلبون لأنفسهم الرخص والمعاذير " (3).
وأجيب بأن مورد جملة من الأخبار الدالة على عدم السقوط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة إلى نحو قوله عليه الصلاة والسلام " لا ضرر ولا ضرار " وقوله تعالى " وما جعل عليكم في الدين من حرج " النسبة عموم من وجه ومن التخصيص في السابقة يعلم الرجحان حينئذ في هذه العمومات خصوصا بعد ملاحظة غير المقام من التكاليف التي تسقط مع الضرر كالصوم ونحوه، وقول الباقر عليه السلام محمول على أناس مخصوصين موصوفين بهذه الصفات أو على إرادة فوات النفع من الضرر أو على وجوب تحمل الضرر اليسير أو على استحباب تحمل الضرر العظيم و إن كان الأخير لا يخلو عن نظر، وما وقع من خصوص مؤمن آل فرعون وأبي ذر و غيرهما في بعض المقامات فلأمور خاصة لا يقاس عليها غيرها، ويمكن أن يقال: إذا كان دليل نفي الضرر ونفي الحرج حاكما على أدلة الأحكام فلا مجال لملاحظة النسبة لتقدم الحاكم ولو كانت النسبة عموما من وجه.
نعم المعارضة مع مثل قول الباقر عليه السلام وغيره باقية، بل يمكن أن يكون مثل قوله عليه السلام مخصصا لقاعدة نفي الضرر لتعرضه لصورة الضرر لكن سيرة المعصومين صلوات الله عليهم وأصحابهم لم تكن على التعرض في عصر بني أمية وبني العباس ولعله