النسبة مع ما دل على حرمة الايذاء والاضرار بالمؤمن عموم من وجه - الخ - منظور فيه فإن أنحاء الأمر والنهي في الأخبار ذكر بالواو الظاهرة في عدم الترتيب وليس من قبيل العموم.
وأما الاستشهاد بقوله تعالى " فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى - الخ " فيشكل لأنه راجع إلى المقاتلة بخلاف المقام حيث إن الفقهاء لا يجوزون القتل في مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومع تسليم ما هو المشهور من تقديم الأخف على الأثقل لا بد من الملاحظة، فربما يكون اكفهرار الوجه أثقل من الأمر والنهي باللسان.
وأما لو افتقر إلى الجرح أو القتل فالمعروف الاحتياج إلى إذن الإمام عليه السلام وادعي انصراف الأدلة عن هذه الصورة خصوصا مع ملاحظة اشتراط الوجوب بتجويز التأثير المشعر ببقاء المأمور والمنهي ومع القتل لا يبقى موضوع مضافا إلى ما في جواز ذلك لسائر الناس عدولهم وفساقهم من الفساد العظيم والهرج والمرج نعم في المروي عن تاريخ الطبري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال " إني سمعت عليا عليه السلام يوم لقينا أهل الشام يقول: أيها المؤمنون إنه من رأى عدوانا يعمل به ومنكرا يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم ومن أنكره بلسانه فقد أوجر وهو أفضل من صاحبه ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله العليا وكلمة الظالمين السفلى فذلك أصاب سبيل الهدى وقام على الطريق ونور في قلبه اليقين ".
كقول الباقر عليه السلام على المحكي " فأنكروا بقلوبكم والفظوا بألسنتكم وصكوا بها جباههم ولا تخافوا في الله لومة لائم فإن اتعظوا وإلى الحق رجعوا فلا سبيل عليهم إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم هنالك فجاهدوهم بأبدانكم وابغضوهم بقلوبكم غير طالبين سلطانا ولا باغين به مالا ولا مريدين بالظلم ظفرا حتى يفيئوا إلى أمر الله ويمضوا على طاعته " (1)