الاستحقاق بأن يكون الجهة الموجبة لاستحقاق الميراث فيها واحدة كالبنوة والأخوة والزوجية.
فافرض أن توفي رجل وخلف أربعة إخوة وأختين لأب وأم أو لأم فمات أخوان منهم وأخت وليس لهم وارث إلا الإخوة الباقين فمع تقرب الباقين بالأب المال يقسم بينهم أخماسا ومع التقرب بالأم بالسوية.
ومع اختلاف الوارث كما لو مات رجل وترك ابنين فمات أحدهما وترك ابنا فجهة الاستحقاق واحدة وهي البنوة لكن الوارث مختلف فإن الوارث أولا الابن و ثانيا ابن الابن أو اختلاف الاستحقاق كما لو مات رجل وترك ثلاثة أولاد ثم مات أحدهم ولم يخلف غير أخويه المذكورين فجهة الاستحقاق في الفريضة الأولى البنوة وفي الثانية الأخوة أو اختلافهما كما لو مات رجل وخلف زوجة وابنا وبنتا ثم مات الزوجة عن ابن وبنت فجهة الاستحقاق في الفريضة الأولى الزوجية وفي الثانية البنوة والوارث في الأولى الزوجة وفي الثانية الأولاد فإن نهض نصيب المتوفى الثاني وفريضته بعد تصحيح الفريضة الأولى بالقسمة على وارثه من دون كسر كان كالفريضة الواحدة من دون حاجة إلى عمل وذلك كما في الأمثلة المذكورة فلاحظ المثال الأول فإن فريضة المتوفى الثاني من الفريضة الأولى النصف لأن مال المتوفى الأول ينقسم بين الابنين لكل منهما النصف ووارث المتوفى الثاني واحد يرجع إليه النصف وإن لم ينهض نصيبه بالقسمة على الوارث له بغير كسر فانظر النسبة بين نصيب المتوفى الثاني وسهام ورثته بالتوافق أو التباين وبعد ذلك فاضرب الوفق في الفريضة الثانية في أصل الفريضة الأولى إن كان بين الفريضتين وفق كأبوين وابن ثم يموت الابن عن ابنين وبنتين فالفريضة الأولى من ستة مخرج نصيب أحد الأبوين ونصيب المتوفى منها أربعة وسهام ورثته ستة توافق نصيبهم بالنصف فتضرب ثلاثة وفق الفريضة الثانية في أصل الفريضة الأولى ستة تبلغ ثمانية عشر منها تصح المسألة لأبوي المتوفى الأول ثلثها ستة وللابن اثني عشر تنقسم على ورثته لابنيه منها ثمانية وللبنتين أربعة.
وإن لم يكن بين نصيب المتوفى الثاني وسهام ورثته وفق بل تباين فاضرب تمام