إذا تزوج أخته وابنته من جهة أنها أمه وأنها زوجته " (1).
وما عن أبي البختري في قرب الإسناد عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم الصلاة والسلام أنه كان يورث المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنسب ولا يورث على النكاح " (2).
وفي خبر محمد بن مسلم سألت أبا جعفر عليهما السلام عن الأحكام قال: تجوز على أهل كل دين بما يستحلون " (3).
وعن الشيخ رحمه الله قد روى أنه قال عليه السلام أن كل قوم دانوا بشئ يلزمهم حكمه وقال أبو الحسن عليه السلام على المحكي في خبر علي بن أبي حمزة ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم (4).
وفي الموثق " كل قوم يعرفون النكاح عن السفاح فنكاحهم جائز ".
ويمكن أن يقال بعد الفراغ عن كون الكفار مكلفين بالفروع فمع فساد النسب والسبب لا بد من عدم ترتب الإرث المترتب على النسب والسبب إلا أن يدل دليل على معاملة الصحيح مع الفاسد من النسب والسبب واثبات هذا بنحو الاطلاق بما ذكر محل إشكال.
أما خبر السكوني المذكور فيعارضه المروي عن قرب الإسناد المذكور حيث قال على المحكي " ولا يورث على النكاح ".
وأما خبر محمد بن مسلم المذكور فلعل المراد من قوله على المحكي تجوز على أهل كل دين بما يستحلون عدم التعرض وعدم نهيهم كما ينهى المسلم إذا ارتكب محرما وإلا فكيف يجوز شرب الخمر أو أكل لحم الخنزير ولا ينافي هذا مع الحكم بالحق إذا راجعوا إلينا.