وأما قاعدة الالزام المستفادة من غير واحد من الأخبار فالظاهر أنها غير مرتبطة بمقامنا حيث إنه يتمسك بها في حلية مثل المطلقة مع عدم شرائط الطلاق ولا ينافي هذا مع أنه إذا راجعوا إلينا في الصحة والفساد يجاب بالفساد من جهة فقدان الشرط والحاصل أنه تارة يكون النظر إلى ما هو المعمول بين الكفار من دون مراجعة إلى المسلمين وأخرى إلى أنه إذا راجعونا كيف يحكم لهم ففي المقام الأول ليس بناء المسلمين على نهيهم وردعهم بل هم مقرون على دينهم.
وأما المقام الثاني فلا إشكال في أنه لا يعامل مع المتولد من غير نكاح صحيح عندنا معاملة ولد الزنا مع فرض صحة النكاح عندهم.
وأما لو سئل من نكح أخته مثلا هل يصح فهل يمكن أن يجيب المسلم بالصحة مع حرمة نكاح المحارم وكون الناكح معاقبا من جهة حرمتها كما أن من لا يشترط في صحة الطلاق حضور عدلين أو كون الزوجة في طهر لم يتحقق فيه المواقعة لو سئل من يعتقد الاشتراط فهل يمكن أن يجيب بالصحة ولعل من هذه الجهة كثيرا كان الناس يراجعون الأئمة صلوات الله عليهم بعد ما سئلوا القضاة والحكام وكان الإمام عليه السلام في موارد الخطأ يبين الحكم الواقعي فلاحظ صحيحة أبي ولاد المذكورة في استيجار البغلة والمسافرة خمسة عشر يوما (1).
* (فلو خلف أما هي زوجة، فلها نصيب الأم دون الزوجة ولو خلف جدة هي أخت ورثت بهما، ولا كذا لو خلف بنتا هي أخت لأنه لا ميراث للأخت مع البنت) *.
لو خلف أما هي زوجة فمقتضى ما ذهب إليه الفضل استحقاق الأم نصيبها من جهة النسب دون نصيب الزوجة لفساد السبب أعني الزوجية ولو خلف جدة هي أخت بأن تزوج أبوه بابنة بنته وأولده منها فالبنت للصلب وهي أخته لأن أباهما واحد ورثت بهما لتحقق النسب، ولا كذا لو خلف بنتا هي أخت له بأن تزوج