عليه وسهامه وفق أولا، فمع الانكسار على فريق واحد يضرب عدد من انكسر عليهم في أصل الفريضة مع عدم الوفق بين العدد والنصيب وكان بينهما التباين كزوج وأخوين لأب، للزوج النصف فرضا وللأخوين النصف الآخر ينكسر عليهما، فأصل الفريضة اثنان والنسبة بين الواحد نصيب الأخوين وعددهما التباين فبعد الضرب يحصل أربعة.
ومثل أبوين وخمس بنات أصل الفريضة ستة لاشتمالها على السدس والسدسان نصيب الأبوين والأربعة الباقية تنكسر على خمس بنات تضرب الخمسة في الستة اجتمع ثلاثون فللأبوين السدسان العشرة وللبنات الخمس العشرون لكل واحدة منهن الأربع ولو كان بينهما وفق يضرب الوفق من العدد في أصل الفريضة مثل أبوين وست بنات أصل الفريضة ستة لاشتمالها على السدس وبعد خروج اثنين للأبوين يبقى أربعة تنكسر على الست وبين البنات الست والست أصل الفريضة توافق في النصف يضرب الثلاثة نصف الست في الست يجتمع ثمانية عشر.
* (ولو نقصت الفريضة بدخول الزوج أو الزوجة فلا عول ويدخل النقص على البنت أو البنات أو من تقرب بالأب والأم أو بالأب مثل أبوين وزوج وبنت فللأبوين السدسان وللزوج الربع والباقي للبنت وكذا أبوان أو أحدهما وبنت أو بنات وزوج، النقص يدخل على البنت أو البنات، واثنان من ولد الأم وأختان للأب والأم أو للأب مع زوج أو زوجة يدخل النقص على من تقرب بالأب والأم أو بالأب خاصة) *.
لو نقصت الفريضة بدخول الزوج أو الزوجة فلا عول وقد سبق الكلام فيه وجه النقص في المثال أن الزوج فريضته الربع والبنت فريضتها النصف، والسدسان للأبوين فإن الفريضة اثنتا عشر مضروب ستة مخرج السدس فريضة كل من الأبوين في اثنين نصف الأربعة للتوافق في النصف حيث إن الأربعة مخرج الربع فريضة الزوج أو بالعكس فالحاصل اثني عشر ولا يفي بالمجموع حيث دخل النقص بواحدة فالنقص