القطعية، ثم إن التعدي من مورد النصوص أعني الغرقى والمهدوم عليهم إلى غيره مشكل لأن الحكم على خلاف القواعد فيقتصر على المورد والقياس ليس من مذهبنا والمناط غير منقح فلا وجه للتعدي أصلا.
وما في المتن من قوله " فلو غرق أب وابن - الخ " لم يظهر وجهه حيث إن الأب والابن مع عدم الولد للابن يرثان بالقرابة جميع مال الآخر فما وجه التقديم، وما فيه من قوله " وفيه قول آخر " الظاهر أنه إشارة إلى قول الشيخ المفيد - رحمه الله - من وراثة المتأخر الطارف والتالد ومع التساوي يرث كل منهما التالد والطارف من مال الآخر وعلى القولين ما اجتمع لكل من الغريقين أو المهدوم عليهما إن كان له وارث يرثه وإن لم يكن له وارث ينتقل ما ورث إلى الإمام عليه الصلاة والسلام لأنه وارث من لا وارث له.
* (ولو لم يكن لهما وارث غيرهما انتقل مال كل منهما إلى الآخر ثم منهما إلى الإمام عليه السلام، وإذا لم يكن بينهما تفاوت في الاستحقاق سقط اعتبار التقديم كالأخوين فإن كان لهما مال ولا مشارك لهما انتقل مال كل منهما إلى صاحبه ثم منهما إلى ورثتهما وإن كان لأحدهما مال صار ماله لأخيه ومنه إلى ورثته ولم يكن للآخر شئ ولو لم يكن لهما وارث انتقل المال إلى الإمام عليه السلام ولو ماتا حتف أنفهما لم يتوارثا وكان ميراث كل منهما لورثته) *.
وجه ما ذكر واضح لكن لقائل أن يقول: التقدير إذا كان له أثر فلا إشكال فيه كما لو كان لمن يرث بالفرض وارث يرث منه، وأما مع عدم الوارث بنسب أو سبب بحيث لا بد من انتقال المال إلى الإمام عليه السلام فما الفائدة في تقدير الوراثة له فما دل من الأخبار على وراثة كل من الآخر كيف يشمل مثله بل لا يبعد أن يقال: لا وارث له فلا بد من الرجوع إلى الإمام عليه السلام بدون الفرض وأما لو ماتا حتف أنفهما فمع التقارن لا وراثة للزوم كون الوارث حيا بعد موت الموروث منه وأما مع عدم المقارنة والعلم بتقدم أحدهما على الآخر فلا يشمل الأخبار المذكورة لكن العلم الاجمالي يوجب الاحتياط حيث يقطع بوراثة أحدهما من الآخر فكيف يمكن الحكم بعدم وراثة أحد منهما ووراثة من