متوجه إلى البنت فللأبوين السدسان وللزوج الربع والباقي للبنت.
وكذا لو اجتمع الأبوان والبنات والزوج أو أحد الأبوين والبنات و الزوج.
وكذا لو اجتمع اثنان من ولد الأم وأختان للأب والأم أو للأب مع زوج أو زوجة، وجه النقص في الأول إن الفريضة من ستة مخرج السدسين لولد الأم، و إن شئت قل الثلث لكلالة الأم مخرجه الثلاث يضرب في اثنين مخرج النصف للزوج لتباين المخرجين يحصل ستة لكلالة الأم اثنان هو الثلث وللزوج النصف ثلاثة و فريضة الأختين للأبوين أو للأب أربعة فالنقص متوجه إلى من تقرب بالأب و الأم أو بالأب خاصة، ولو كانت الزوجة بدل الزوج تكون الفريضة من اثني عشر لاشتمالها على الربع حيث يضرب ثلاثة مخرج الثلث في الأربعة مخرج فريضة الزوجة لتباينهما فالمجتمع اثنا عشر، للزوجة الربع ثلاثة ولكلالة الأم أربعة وكان فريضة الأختين للأبوين أو للأب الثلثين ثمانية فالنقص متوجه إلى من تقرب بالأبوين أو بالأب.
* (ثم إن انقسمت الفريضة على صحة وإلا ضربت سهام من انكسر عليه في أصل الفريضة ولو زادت الفريضة كان الرد على ذوي السهام دون غيرهم ولا تعصيب، ولا يرد على الزوج والزوجة ولا على الأم مع وجود من يحجبها مثل أبوين وبنت، فإذا لم يكن حاجب فالرد أخماسا وإن كان حاجب فالرد أرباعا تضرب مخرج سهام الرد في أصل الفريضة فما اجتمع صحت منه الفريضة) *.
إن انقسمت الفريضة على أرباب السهام على صحة من دون كسر فلا بحث كما في صورة اجتماع أبوين وزوج وبنت واحدة فالفريضة اثنتي عشر لكل من الأبوين اثنان السدس والزوج له الربع ثلاثة والباقي للبنت وإن لم تنقسم على الصحة ضرب عدد من انكسر عليه النصيب في أصل الفريضة مع عدم الوفق بين العدد والنصيب وكان المنكسر عليه فريقا واحدا مثل أبوين وخمس بنات فإن فريضتهم ستة لأن الفرض فيها سدسان وثلثان للأبوين اثنان لكل واحد منهما السدس وهو واحد وللبنات