فإن قيل بمقالة الشيخ المفيد قدس سره من وراثة القوي بعد وراثة الضعيف يتصور الترتيب حيث إن المرأة ترث من الرجل فيحصل لها المال الطارف مع ما كان لها من المال التالد ثم يرث الرجل منها ما اجتمع لها من التالد والطارف ومع عدم وراثة الرجل بهذا النحو كيف يتصور الترتيب حتى يقال: الترتيب واجب أو مستحب و على كلا التقديرين الحكمة خفية.
وأما ما استدل به للمشهور من اختصاص الوراثة بالمال التالد لا الطارف فإن كان الصحيحة المذكورة فيشكل من جهة عدم إحراز كون الذيل من كلام الإمام عليه الصلاة والسلام وإن كان مرسلة حمران المذكورة فلم يحرز استناد المشهور إليها حتى ينجبر من جهة السند.
نعم يمكن الاستدلال بما في ذيل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج بعد نقل قول أبي حنيفة إلا أن يستشكل بأن الحكم المذكور مخصوص بما إذا لم يكن لأحدهما مال فتأمل والمسألة لا تخلو عن الاشكال فلا بد من المصالحة.
وأما ما قد يذكر من الوجه العقلي من أن ذلك مستلزم لفرض واحد حيا وميتا في وقت واحد فإنه إذا فرض واحد منهما ميتا واستورث صاحبه ثم قطع النظر عن حياته وفرض ميتا واستورث منه الأول فإذا لم يورث إلا من أصل المال فلا محذور فيه إذا فرض أولا حيا ثم قطع النظر عن ذلك وفرض ميتا بأمر الشارع ولا محذور فيه أصلا.
وأما إذا استورث منه الأول فلا بد من فرضه ميتا للإرث عنه واعتبار حياته أيضا ليكون له ما ورثه منه حتى يستورثه غيره وكون الوارث أيضا حينئذ ميتا ليكون ماله لغيره.
فقد أجيب عنه بأنه لا بعد بعد ورود النص لو كان، بأن يفرض ميتا ثم حيا ولا يلزم كونه حيا وميتا وإنما هو مجرد اعتبار، ثم إن الحكم بوراثة كل من الآخر الظاهر أنه حكم ظاهري فمن علم بسبق موت أحد الغريقين أو أحد المهدوم عليهما كيف يعامل معاملة المتوارثين فالحكم بالتوارث يوجب في النظر الإجازة في المخالفة