واستشكل بأن مقتضى قوله عليه السلام " فإن مات ولم يبل " في الحسن على المحكي إعطاء نصف النصيبين عند عدم الاستعلام إذ احتمال اختصاص القول به بمعلوم الاشكال لا الأعم منه ومن لم يعلم حاله بموت ونحوه يدفعه ما عرفت من النص وإن كان خاصا فيمن مات ولم يبل إلا أن الظاهر عدم الفرق على أنه لو سلم عدم تناول النص له أمكن منع القرعة أيضا بدعوى كون المتجه حينئذ ما سمعته من إعطاء نصيب الأنثى لأنه المتيقن وينتفي غيره بالأصل.
ويمكن أن يقال: النص المذكور شموله لما نحن فيه ممنوع، وما ذكر من إعطاء نصيب الأنثى لأنه المتيقن قد عرفت الاشكال فيه وجريان الأصل فيه قد عرفت حاله وقال الشيخ في النهاية والايجاز والمبسوط يعطى نصف ميراث رجل ونصف ميراث امرأة وهذا هو المحكي عن جماعة بل قد دلت عليه رواية هشام بن سالم في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام على النحو المحكي في التهذيب والاستبصار المذكور بعد القطع بعدم إرادة مجموعهما خصوصا بعد قول علي عليه السلام على المحكي في الحسن كالصحيح " فإن مات ولم يبل فنصف عقل امرأة ونصف عقل رجل ".
ويمكن أن يقال: أما استفادة حكم محل البحث من هذا الحسن كالصحيح فقابلة للمنع، وأما رواية هشام بن سالم فحملها على ما ذكر من التنصيف خلاف ظاهرها لا يصار إليه إلا بدليل ودعوى القطع لا تخلو عن الاشكال، والمحكي عن الشيخ المفيد وعلم الهدى والحلي - قدست أسرارهم - أنه تعد أضلاع الخنثى فإذا استوى جنباه فهي امرأة وإن اختلفا بأن كانت تسعة في اليمين وثمانية في اليسار أو غير ذلك على ما اختلفت به الرواية فهو ذكر وهي رواية شريح القاضي حكاية لفعل علي صلوات الله وسلامه عليه في الخنثى الذي حبلت وأحبلت فقد حكي أنه أتت امرأة شريحا القاضي و قالت إن لي ما للرجال وما للنساء قال شريح فإن أمير المؤمنين عليه السلام يقضي على المبال، قالت: فإني أبول بهما جميعا ويسكنان معا، قال شريح: والله ما سمعت بأعجب من هذا، قالت: أخبرك بأعجب من هذا قال: وما هو قال: جامعني زوجي فولدت منه وجامعت جاريتي فولدت مني فضرب شريح إحدى يديه على الأخرى متعجبا ثم