وقال هو أيضا والصادق عليهما السلام: " ويل لقوم لا يدينون الله بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر " (1).
وقال الصادق عليه السلام على المحكي: " ما أقر قوم بالمنكر بين أظهرهم لا يغيرونه إلا أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده " إلى غير ما ذكر من النصوص.
وأما كون الوجوب على الأعيان أو كفائيا ففيه قولان قد يستدل على الأول بظهور الأخبار ومنها النبوي " لتأمرن بالمعروف وتنهن عن المنكر أو ليعمكم عذاب الله ".
وأجيب بمعلومية كون الغرض منهما حصول ذلك في الخارج لا أنهما مرادان من كل شخص بعينه، بل يمكن دعوى عدم تعقل إرادة الحمل على المعروف باليد مثلا من الجميع نظير ما ورد منها في تغسيل الميت ودفنه ونحوهما مما هو متعلق بالجميع على معنى الاجتزاء به من أي شخص منهم والعقاب على الجميع مع الترك رأسا لا أن المراد فعله من كل واحد الذي لا يمكن تصوره باعتبار معلومية عدم إرادة التكرار كمعلومية عدم إمكان الاشتراك مضافا إلى الاستدلال بظاهر قوله تعالى " ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ".
والمراد منه التبعيض خصوصا بعد استدلال الصادق عليه السلام على المحكي قال مسعدة بن صدقة " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أواجب هو على الأمة جميعا فقال: لا، فقيل: ولم؟ قال: إنما هو على القوي المطاع، العالم بالمعروف من المنكر، لا على الضعفة الذين لا يهتدون سبيلا إلى أن قال - والدليل على ذلك كتاب الله عز وجل: " ولتكن منكم أمة - إلى آخرها " فهذا خاص غير عام كما قال الله عز وجل: " ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون " ولم يقل على