العقار شيئا ولهن قيمة البناء والشجر والنخل يعني بالبناء الدور وإنما عنى من النساء الزوجة " (1).
ومنها رواية ميسر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن النساء ما لهن من الميراث قال: لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب فأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهن فيه، قال: قلت فالثياب قال: الثياب لهن نصيبهن منه، قال: قلت كيف صار ذا ولهذه الربع والثمن مسمى قال: لأن المرأة ليس لها نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم وإنما صار هذا هكذا لئلا تتزوج فيجئ زوجها أو ولد من قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم " (2).
قد يجمع بين صحيحة عمر بن أذينة المذكورة وصحيحة الفضيل بتقييد صحيحة الفضيل ولا يخفى الاشكال فيه فإن التقييد والتخصيص يصحان مع بقاء الغالب تحت المطلق والعام حيث إنهما واردان بعنوان القانون وكيف يصح خروج غالب الأفراد هذا مع أنه لا مجال لحمل الأخبار الكثيرة على خصوص ما لم يكن للمرأة ولد فلا يبعد حمل الصحيحة على التقية حيث إن حرمان المرأة عن بعض التركة من متفردات الإمامية على خلاف العامة وأما صحيحة عمر بن أذينة فقد تحمل على كون الجواب من فتوى المسؤول لعدم ذكر للإمام عليه السلام والفتوى مع عدم معلومية المدرك ليس بحجة فلا مانع من الأخذ بسائر الأخبار المذكورة على اختلافها.
ويمكن أن يقال من المستبعد رجوع الرواة في الأحكام في غير مورد النزاع إلى أمثالهم وعلى فرض كون الجواب فتوى المسؤول لا بد أن يكون فتوى العدل الإمامي من جهة رواية حيث إن المسألة ليس قابلة لأن يجاب فيها بغير ما أخذ من المعصوم فلا ينقص من رواية مرسلة نعم بعد ملاحظة الأخبار الكثيرة التي ربما توجب القطع بأن حكم الله تعالى ليس غير مضامينها لا مجال للأخذ بها.