ورواه محمد بن مسلم أيضا بأدنى تفاوت (1).
وأما عدم وراثة أخ أو أخت من أب مع أحد من الإخوة للأب والأم فلا خلاف فيه بل ادعي عليه الاجماع واستدل عليه باجتماع السببين في كلالة الأبوين فيكون أقرب من كلالة الأب، وقد قال الله تعالى " وأولوا الأرحام - الخ ".
ويمكن منع مدخلية الأقربية بهذا النحو في الحكم ألا ترى أن المتقرب بالأبوين أقرب بهذا الوجه من المتقرب بالأم ومع هذا لا يمنع المتقرب بالأم، وفي النبوي والمرتضوي " إن أعيان بني الأم أحق بالميراث من بني العلات " (2) وبما نقل في الفقيه عنه صلى الله عليه وآله أعيان بني الأم أحق بالميراث من ولد العلات " ورواية يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليهما السلام قال: ابنك أولى بك من ابن ابنك وابن ابنك أولى بك من أختك، قال: وأخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك، وقال: أخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأمك، قال: وابن أخيك لأبيك وأمك أولى بك من ابن أخيك لأبيك، وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك، قال: وعمك أخو أبيك من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه، قال: وعمك أخو أبيك من أبيه أولى بك من عمك أخي أبيك لأمه، قال: وابن عمك أخي أبيك من أبيه وأمه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأبيه، قال: وابن عمك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأمه " (3).
وزيد في السند بهذه الكنية مذكور في رجال الباقر عليه السلام فالخبر صحيح، لكن الاشكال في الخبر من جهة ما فيه من أولوية المنتسب من طرف الأب على المنتسب من طرف الأم ولا يلتزم به.
وأما قيام ولد الأب مقام ولد الأب والأم عند عدمهم فلشمول العمومات دل الدليل على حكم الإخوة للأم وعلى منع الإخوة للأب والأم فمع عدمهم أو