وفي خبر العلاء بن الفضيل أو في المرسل عن الفقيه " ولا يحجبها إلا أخوان أو أخ وأختان أو أربع أخوات لأب أو لأب وأم وأكثر من ذلك والمملوك لا يحجب ولا يرث " (1).
وسأله البقباق أيضا " عن أبوين وأختين لأب وأم هل يحجبان الأم عن الثلث؟
قال: لا، قلت: فثلاث؟ قال: لا، قلت فأربع؟ قال: نعم " (2). ثم إن ظاهر قوله تعالى: " فإن كان له إخوة " اعتبار الثلاثة وعدم كفاية أخوين على خلاف الأخبار المذكورة لأن أقل الجمع ثلاثة، ويمكن القول بصحة إطلاق الجمع على الاثنين كما قالوا في مثل جاء زيد وعمرو أنفسهما، ولا يقال: نفساهما، ويمكن أن يكون من باب التنزيل كما هو الظاهر من حسن البقباق المذكور.
وقد يقال: لا ينافي الأخبار لأن الأخبار يستفاد منها اعتبار أخوين فما زاد.
وفيه نظر لأن الظاهر مدخلية الجمع وأقل الجمع ثلاثة. ولا اشكال من جهة أنه يستفاد من بعض الأخبار الحصر فيقع التعارض مع غيره لأنه ليس بحيث لا يقبل الجمع العرفي.
وألحق بما ذكر أربع خناثى والخنثيان مع أخ لأن الخناثى مع كونهم رجالا لا إشكال في حجبهم ومع كونهن نساء أيضا لا إشكال بحسب الأخبار في حجبهن وكذا مع التفريق، ويظهر الوجه في الحجب إذا كان أخ وخنثيان.
ويمكن أن يقال: هذا مبني على عدم خروج الخنثى عن الرجل والمرأة ومع احتمال كون الخنثى طبيعة ثالثة لا يتم ما ذكر ولكن المستفاد من بعض الأخبار الحصر في الذكر والأنثى.
الثاني من الشروط أن يكونوا لأب وأم أو للأب فلا يحجب كلالة الأم ويدل عليه خبر البقباق المذكور وموثقة عبيد بن زرارة لابن فضال وابن بكير عنه قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن الإخوة من الأم لا يحجبون الأم عن