فلم يقسم للجد شيئا وإن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعمه السدس فأجاز الله له ذلك " (1) ونحوه غيره.
وفي صحيح جميل عن الصادق عليه السلام " إن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجدة أم الأم السدس " (2).
وفي صحيحه الآخر أو حسنه عنه عليه السلام أيضا " إن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجدة أم الأب السدس وابنها حي، وأطعم الجدة أم الأم السدس وابنتها حية " (3).
وفي خبر إسحاق بن عمار عنه عليه السلام " في أبوين وجدة لأم، قال: للأم السدس وللجدة السدس وما بقي وهو الثلثان فللأب " (4).
واستدل أيضا بقوله تعالى: " وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه ".
ثم إن الأخبار الحاكية لفعل النبي صلى الله عليه وآله لا يستفاد منها وجه الفعل وإن الاطعام كان على وجه الوجوب أو الاستحباب فلا وجه لاستظهار الاستحباب منها، نعم مع الشك في الوجوب مقتضى الأصل البراءة.
ويمكن استظهار الوجوب من قوله تعالى " وإذا حضر القسمة - الخ " من جهة الأمر والحمل على وجوب الاطعام كوجوب الانفاق على الأقارب فلا ينافي محجوبية الجد والجدة من الإرث، لكن هذا خلاف المعروف، ويمكن منع استفادة الوجوب من قوله تعالى بقرينة ذكر اليتامى والمساكين مع القطع بعدم وجوب إطعامهم وأيضا المعروف الاختصاص بالجد والجدة، ومقتضى قوله تعالى المذكور التعميم.
وقد يقال إن المستفاد من لفظ الطعمة اعتبار زيادة نصيب المطعم على السدس في استحباب الاطعام بل قيل لا خلاف فيه، وفي الاستظهار نظر فإذا قيل: أطعموا الضيف فهل يستفاد منه أقلية طعام الضيف من طعام المخاطبين.