فهو المعروف بل حكي الاجماع عليه وعلل تارة بالإذن في إتلاف الثمن، وأخرى بأنه سلطه على ماله عالما بأن العوض مستحق للغير فيكون التسليط مجانيا وقد يوجه بفحوى أدلة الأمانات والأولوية القطعية لأن الاستيمان والإذن بالتصرف كالعارية إذا منع من الضمان كان التسليط على الاتلاف مانعا بالطريق الأولى.
ويمكن أن يقال: لازم ما ذكر أن يكون ثمن الخمر والخنزير وأجرة الزانية ونحوها غير مضمونة مع علم المعطي بالحرمة، والظاهر الفرق بين التسليط بدون ملاحظة العوض والتسليط مع العوض ولو بالبناء على العوضية على خلاف الواقع والعرف فالمشتري في المقام لو لم يأخذ العوض المغصوب لم يؤت الثمن، وظاهر بعض الكلمات عدم الرجوع إلى البايع حتى مع وجود الثمن عند البايع وعدم الطلب ولا يخفى أنه مع فرض تسليم ما ذكر مع التلف أو الاتلاف كيف يمكن تسليم ما ذكر مع بقاء الثمن في يد البايع، وأما مع الجهل فلا إشكال في لزوم رد العين المغصوبة عليه ويرجع بالثمن على البايع، وينبغي تقييد هذا بصورة كون إعطائه الثمن مبنيا على صحة البيع وأما لو كان إعطائه من جهة وصول العين من غير فرق بين صورة الغصب وغيرها فبناء على ما ذكر يشكل رجوعه إلى الغاصب.
وأما رجوع المشتري بما اغترمه كما لو بنا في الأرض المشتراة وهدمه المالك أو غرس فأمر المالك بالقلع فهو المعروف وظاهرهم عدم الخلاف فيه معللين له بالغرور ويمكن أن يقال هذا لو سلم إنما يتم مع علم البايع أما مع الجهل فلا يصدق الغرور لأن الكلام ليس في خصوص ما لو كان البايع عالما بالغصبية بل الكلام في كل ما كان المال مضمونا على البايع ولو مع الجهل وإن كان النظر إلى تحقق الغرور لزم الرجوع بما يضمن من المنافع كعوض الثمرة وأجرة السكنى والظاهر أن منشأ التردد في المتن حصول الاتلاف مع حصول النفع في مقابله فلازمه كون الضمان على المتلف وتحقق الغرور كما لو قدم إليه طعام الغير فأكله جاهلا ورجع المالك على الآكل فإنه يرجع إلى الغار، ولا يخفى أن حصول الاتلاف لا يقتضي إلا رجوع