لالزام الغاصب على الدفع من الممتزج. وقد يقرب قول الأكثر المعروف بأن الموجود بنظر العرف بمنزلة العين المغصوبة فيجب رده فالمال مشترك بينهما.
ويمكن أن يقال: لا حاجة إلى ما ذكر من كون الموجود بمنزلة العين المغصوبة لأن هذا مبني على القول بالاستهلاك، وقد سبق الاشكال فيه فمع الامتزاج يحصل الشركة كما لو حصل المزج باختيار المالكين ومقتضى القاعدة عدم استحقاق الغاصب شيئا لأن وصف الجودة لما له لم يكن بأمره فلا يستحق الغاصب شيئا. ومما ذكر ظهر الحال في صورة المزج بالأدون غاية الأمر لزوم الأرش لنقصان مال المالك المغصوب إلا أن يستشكل من جهة الربا إن قيل بتحقق الربا في مثل المقام ولو لم يكن الأرش بعنوان المعاوضة بل بعنوان الغرامة لكن الحق عدم شمول أدلة حرمة الربا لمثل المقام.
ولو كانت الزيادة في قيمة المغصوب فهو لمالكه سواء كان زيادة القيمة بلا فعل من الغاصب أو مع فعل منه.
أما مع عدم فعل منه فلأن القيمة في مقابل مال المالك وأما مع فعل من الغاصب فلعدم أمر من المالك وعدم الاحترام لعمله فليس من قبيل تصرفات المفلس قبل حجره بما يوجب زيادة القيمة حيث إن البايع يرجع إلى العين المبيعة ولا يكون عمل المفلس هدرا.
وأما لو انضاف عين أخذ الغاصب العين حيث إنها ملكه وظاهر المتن أن الغاصب يأخذ العين من دون استيذان من المالك وإن كان الأخذ موجبا للتصرف في العين المغصوبة غاية الأمر لزوم الأرش عليه إن كان الأخذ موجبا للنقص في العين المغصوبة وقد يستشكل من أنه تصرف في ملك الغير فيحتاج إلى الإجازة وقاعدة السلطنة وإن كانت مقتضية لجواز الأخذ بالنسبة إلى الغاصب لكن المالك أيضا مسلط على ماله المغصوب.
ويمكن أن يقال: لا يبعد أن يكون اللازم الاستيذان من المالك فمع عدم