بالنسبة إلى الزيادة، وما ذكر من أن مقتضى أدلة الغرامة - الخ - لم يظهر وجه فإنه مع قطع النظر عن الإضافات ما معنى المالية وهذا غير اختلاف الرغبات كما لو كان شئ يسوي بين الناس عشرة ويرغب واحد فيه يريد اشتراءه بعشرين فإنه بمجرد الرغبة لم يزد قيمته عن العشرة بخلاف مقامنا هذا، مضافا إلى أن النظر إلى الضمان من جهة اليد لا الاتلاف فيشمله حديث على اليد ومقتضاه جبران الخسارة أو الخروج عن العهدة برد البدل. والمعروف أنه لا تقدير في قيمة شئ من أعضاء الدابة وهو المستفاد من صحيحة أبي ولاد المذكورة.
وفي قبالها رواية عاصم بن حميد عن الباقر عليه السلام ومسمع عن الصادق عليه السلام أن عليا عليه السلام قضى في عين دابة ربع الثمن (1) أي قيمتها.
كما روى أبو العباس عن الصادق عليه السلام " أنه قال: من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها ". (2) وفي صحيح عمر بن أذينة المروي في التهذيب " كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رواية حسن البصري يرويها عن علي عليه السلام في عين ذات الأربع قوائم إذا فقئت ربع ثمنها، فقال: صدق الحسن قد قال علي عليه السلام ذلك ". (3) كما أنه روى فيه (4) صحيحا عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهما السلام قال: " قضى علي عليه السلام في عين فرس فقئت بربع ثمنها " ورواه في الكافي أيضا مع زيادة قوله: " يوم فقئت عينها " (5).
والظاهر عدم عمل الأصحاب بهذه الأخبار.
ولو كان المغصوب عبدا وكان الغاصب هو الجاني رد العبد لأن المغصوب مردود ودية الجناية إن كانت مقدرة وعن الخلاف أن عليه الاجماع والأخبار، والخبر