الأرض كرى أرضه " (1) ونحوه موثق سماعة.
وفي الموثق (2) " في رجل اكترى دارا وفيها بستان فزرع في البستان وغرس نخلا وأشجارا وفواكه وغير ذلك ولم يستأمر صاحب الدار في ذلك، فقال: عليه الكري ويقوم صاحب الدار الغرس والزرع قيمة عدل يعطيها الغارس وإن كان استأمره فعليه الكري وله الغرس والزرع يقلعه ويذهب به حيث شاء ".
وقد يقال هذا الموثق لم يعمل به الأصحاب فلا يصلح للمعارضة مع ما ذكر ورواه في التهذيب، ومحكي الفقيه " ويقوم صاحب الدار الغرس والزرع [قيمة عدل] إن كان استأمره وإن لم يكن استأمره فعليه الكري - إلى آخره " (3) وعليه يكون دالا على المطلوب لا مخالفا له.
ويمكن أن يقال: لم يظهر من الموثق المذكور المروي بالنحو الأول المخالفة لاحتمال أن يراد أن صاحب الدار يقوم الغرس والزرع قيمة عدل ويعطي الغارس إياه القيمة لا أن يعطي صاحب الدار الغرس والزرع بالقيمة بأن يأخذ القيمة صاحب الدار.
وأما لزوم أجرة الأرض على الغاصب فعلى القاعدة من جهة التصرف في المال المحترم ولصاحب الأرض إزالة الغرس لأنه ليس لعرق ظالم حق فعن عبد العزيز بن محمد سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول فيمن أخذ أرضا بغير حقها أو بنى فيها قال:
يرفع بنائه ويسلم التربة إلى صاحبها ليس لعرق ظالم حق، ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أخذ أرضا كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر.
لكن يشكل ما ذكر فيما لو كان التصرف بغير حق من جهة الجهل بالموضوع