الثاني لا بد من الاقتصار على التقدير قل أو كثر أيضا وعلى الثالث لا بد من الجمع لأن التداخل خلاف القاعدة ولا يلتزم به أحد.
* (ولو مزج الزيت بمثله رد العين وكذا لو كان بأجود منه، ولو كان بأدون ضمن المثل، ولو زادت قيمة المغصوب فهو لمالكه أما لو كانت الزيادة لانضياف عين كالصبغ والآلة في الأبنية أخذ العين ورد الأصل ويضمن الأرش إن نقص) *.
المعروف حصول الشركة مع مزج الشئ بمثله بحيث لم يتميز سواء كان المزج بالاختيار أو بغير الاختيار أو بالغصب ولازم الشركة حصول الافراز بالقرعة أو بتراضي الطرفين والمحكي عن الحلي - قدس سره - استهلاك العين المغصوبة وبعد الاستهلاك للغاصب أن يرد العين من المال الممزوج ومن غيره، وأورد عليه بأن المزج لا يوجب الاستهلاك وإلا لزم استهلاك مال الغاصب وقد يوجه كلام الحلي بأن الملكية عبارة عن اختصاص شئ من الأعيان بالمالك ومع الامتزاج الحقيقي الموجب لاشتمال كل جزء على جزء من العينين يفوت ذلك الاختصاص فلا يبقى في الخارج شئ يكون مختصا بالمالك كما كان قبل الامتزاج، وبالجملة لا شبهة في أن المزج إتلاف لصفة الملكية عن العين وموجب لانحصار حق المالك في وجوه المالية التي هي باقية بحالها فإذا كان المزج إتلافا للعين بالمعنى المزبور كان سببا للضمان بالمثل أو القيمة فهنا اجتمع السببان سبب للضمان وسبب للشركة أما الأول فلما عرفت وأما الثاني فلأن الامتزاج الحقيقي سبب عقلي للشركة فلا يصار إلى غيرها إلا بنقل وتقسيم فإن رجحنا جانب الأول حكمنا بانتقال المال إلى الغاصب بصيرورة مال المالك في حكم التالف بسبب المزج وإن رجحنا جانب الثاني حكمنا بالشركة فهذا وجه الخلاف هنا مع الوفاق في باب الشركة.
ثم إنه اختير بعد التوجيه قول الأكثر المخالف لقول الحلي من جهة أن المال المغصوب وإن صار تالفا لكنه يتعين رد المغصوب من الممتزج لأن دفع حصة المالك المغصوب منه من الممزوج أقرب لأن ضمان المثلي بالمثل والقيمي بالقيمة