لعله قول أمير المؤمنين صلوات الله عليه على المحكي " جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار " (1) ونحوه المرسل.
ولا يخفى أنه لم يظهر مما ذكر وجه التخصيص بالمقدر.
وأما القول الآخر المحكي عن جماعة أكثر الأمرين من القيمة والمقدر شرعا في الجناية وعلل بأن الأكثر إن كان هو المقدر فهو جان وإن كان هو الأرش فهو مال فوته تحت يده كغيره من الأموال لعموم " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " وقد يقوى هذا القول من جهة أن ضمان الغاصب من جهة المالية فيضمن ما فات منها مطلقا وضمان الجاني منصوص فيقف عليه، ويمكن أن يقال: يصدق على الغاصب الجاني ومقتضى ما دل على أن جراحات العبيد جراحات الأحرار الاكتفاء بالمقدر ولو كان أقل من القيمة، ومقتضى ما دل على الضمان الاكتفاء بالقيمة ولو كان أقل من دية الحر ولعل المقطوع عدم الجمع بين الدية المقدرة والقيمة فما وجه لزوم أكثر الأمرين من الدية والقيمة وقد يجاب عن هذا الاشكال بأن وجوب القدر الزائد عن الأرش على الغاصب الجاني ثبت بالفحوى لأن الغاصب لو لم يؤخذ بالأشق فلا أقل من مساواته للجاني الغير الغاصب.
ويمكن أن يقال: إما أن تكون جناية الغاصب مشمولة لدليل الضمان مثل على اليد وغيره دون ما دل على أن حكم جنايات أطراف العبد حكم جنايات أطراف الانسان الحر، وإما أن تكون مشمولة للثاني دون الأول وإما مشمولة لكليهما فعلى جميع التقادير يقع الاشكال لأنه على التقدير الأول لا بد من ملاحظة القيمة زادت أو نقصت عن التقدير المذكور في جناية طرف الانسان الحر ولازم المشمولية لخصوص دليل الضمان عدم الزيادة على القيمة فما معنى القطع بالمناط ومجرد الاستبعاد لا يكفي في قبال الدليل والكلام ليس في خصوص الغصب بنحو الأخذ عدوانا بل مطلق الأخذ الموجب للضمان ولو مع الجهل قصورا فكيف يؤخذ بأشق الأحوال وعلى التقدير