بإذن ساير الشركاء ومع موت بعضهم ينتقل إلى الورثة الكبار والصغار والغائبين و السيرة على التصرف بدون مراعاة الإذن بل يتصرف بعض الساكنين مع عدم كونه مالكا للأرض.
نعم الظاهر أنه يتحقق الملكية أو الحق بالنسبة إلى ما يتوقف الانتفاع عليه كالطريق والشرب وأيضا لازم ما ذكر عدم جواز بناء الدار لبعض أهل البلد في بعض أطراف البلد ولعل السيرة على خلافه حيث يلاحظ من التوسعة في كثير من البلاد وبناء الأبنية فمع كون الحريم ملكا للجميع أو متعلقا لحقوقهم كيف يجوز ذلك.
وأما اشتراط عدم كون الأرض مشعرا كعرفات ومنى فالظاهر عدم الخلاف فيه وعلل بأن الشرع قد دل على اختصاصها موطنا للعبادة فالتعرض لتملكها تفويت لتلك المصلحة وفي الشرايع أما لو عمر فيها ما لا يضر ولا يؤدي إلى ضيقها عما يحتاج إليه المتعبدون كاليسير لم أمنع منه واستغرب وقيل: فتح هذا الباب فيها يؤدي إلى إخراجها عن وضعها، ولا يخفى أنه مع عدم دليل بالخصوص على المنع يتجه ما ذكر في الشرايع، ألا ترى أن المسجد وضع لأن يصلى فيه ومع هذا لا مانع من الاشتغال فيه بعمل آخر ما لم يزاحم صلاة المصلين.
وأما اشتراط أن لا يكون مقطعا فلما ورد من إقطاع النبي صلى الله عليه وآله عبد الله بن مسعود الدرر وهي اسم موضع بالمدينة وإقطاعه وابل بن حجر أرضا بحضر موت وإقطاعه الزبير حضر فرسه (1) والاقطاع يفيد اختصاصا ولا يزاحمه ولا يدفعه دافع.
وربما يشك في كون الاقطاع بمجرده يوجب اختصاصا حيث إنه جعل تصرف شخص خاص في ما يكون ملكا للمعصوم فما الفرق بين هذا والإذن لعموم الناس أو خصوص المسلمين فإن الثاني بمجرده لا يوجب الاختصاص بل يتحقق الاختصاص بعد الاحياء فلم لا يكون الإذن كذلك إلا أن يكون إجماع على الفرق.
وأما اشتراط عدم تحجير محجر فلأن التحجير يفيد الأولوية والاختصاص فليس للغير أن يزاحم المحجر واستدل على حصول الأولوية بخبر سمرة بن جندب